الظهار ما لم يكن اللفظ الصريح الذي لا احتمال فيه كما في غير الظهار من العقود والإيقاعات ، ولكن لا يخفى عليك إمكان دفعه بناء على ما تكرر منا من أن المدار في صيغ العقود والإيقاعات على إنشاء معناها باللفظ الدال عليها حقيقة كان أو مجازا إلا ما خرج بالدليل على التعبد بلفظ خاص ، وحينئذ فالمتجه الصحة مع فرض معلومية قصده الظهار بالعبارة المزبورة ، والفرض أنها صحيحة بمقتضى القواعد العربية.
نعم لو لم ينو الظهار به أو نوى به التأكيد للطلاق لم يصح قطعا ، بل في المسالك « وكذا إذا قصد بالجميع الظهار ، فإنه يحصل الطلاق أيضا دون الظهار ، أما حصول الطلاق فللفظه الصريح ، والصريح لا يقبل صرفه إلى غيره ، حتى لو قال لزوجته : أنت طالق ثم قال : أردت به من وثاق غيري أو نحو ذلك لم يسمع وحكم به عليه ، بخلاف ما لو أتى بالكناية حتى يصححه بها ، والأصل في ذلك ونظائره أن اللفظ الصريح إذا وجد نفاذا في موضوعه لا ينصرف إلى غيره بالنية ، وأما عدم حصول الظهار فلأن الطلاق لا ينصرف إلى الظهار ، والباقي ليس بصريح في الظهار كما بيناه ، وهو لم بنوبة الظهار وإنما نواه بالجميع ، ويحتمل هنا لزوم الظهار أخذا بإقراره » وإن كان فيه مالا يخفى.
بل كأنه من غرائب الكلام إن لم يحمل على صورة التداعي ، فيراد حينئذ من قوله : « قصد » أنه ادعى قصد الظهار بالمجموع ، كما عساه يومئ إليه تعليله وقوله أخيرا : « أخذا بإقراره » وإن كان فيه ما فيه أيضا على هذا التقدير أيضا فتأمل.
وكذا قوله أيضا متصلا بذلك : « رابعها أن يقصد الطلاق والظهار جميعا نظر ، فان قصدهما بمجموع كلامه حصل الطلاق دون الظهار لما تبين ، وإن قصد الطلاق بقوله : أنت طالق والظهار بقوله : كظهر أمي ففيه الخلاف » إلى آخر ما ذكره ، ضرورة أن المتجه عدم حصول كل منهما مع فرض قصد حصولهما بمجموع كلامه ، لعدم كونه صيغة طلاق ولا ظهار ، اللهم إلا أن يحمل على ما عرفت ،