أو يقال : إن قصد المجموع منهما لا ينافي وفاء صيغة الطلاق به ، فتأمل. وكذا إذا قصد بالمجموع الطلاق أو الظهار ، كما هو واضح.
ولو عكس فقال : أنت كظهر أمي طالق وقصدهما معا بما دل على كل منهما وقعا بناء على ما ذكرناه ، وفي المسالك « وقع الظهار لصراحته ، وفي وقوع الطلاق الوجهان ، لأنه من النية وأنه ليس في لفظ الطلاق مخاطبة ولا ما في معناها » وقد عرفت ما فيه ، وفي القواعد بعد أن ذكر ما ذكر المصنف قال : « ويقعان معا لو قال : أنت كظهر أمي طالق وقصدهما على إشكال » وكأنه فرق بين المسألتين بسبب إمكان الاجتزاء بصيغة الطلاق بتقدير موضوع المطلقة ، لفحوى الاكتفاء بقول : « نعم » بخلاف الظهار ، والحق عدم الفرق بينهما بعد فرض صحة ذلك في العربية.
وأغرب من ذلك قول المصنف وكذا لو قال : أنت حرام كظهر أمي مريدا عدم صحة الظهار به أيضا كالأولى ، كما عن الشيخ في المبسوط والخلاف مدعيا فيهما الإجماع على ذلك ، ولعله لأنه غير المعهود من صيغة الظهار في النصوص ، فالأصل عدم ترتب حكمه عليها.
لكن فيه أنك قد سمعت ما في صحيح زرارة (١) عن الباقر عليهالسلام جواب سؤاله عن كيفيته من قوله : « يقول لامرأته وهي طاهر في غير جماع : أنت على حرام مثل ظهر أمي أو أختي » وهو نص في الباب ، وكذا ما في خبر حمران (٢) عنه عليهالسلام أيضا في سبب نزول الآية (٣) من « أن الرجل قال لها : أنت علي حرام كظهر أمي ـ إلى قوله ـ : لما قال الرجل الأول لامرأته : أنت علي حرام كظهر أمي قال : إن قالها بعد ما عفى الله وغفر للرجل فان عليه تحرير رقبة » ولأن قوله : « حرام » تأكيد لغرضه ، فلا ينافيه ، فان قوله : « أنت كظهر أمي » لا بد له من
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من كتاب الظهار الحديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من كتاب الظهار الحديث ٢.
(٣) سورة المجادلة : ٥٨ ـ الآية ٢.