« قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام : متى تجب الكفارة على المظاهر؟ قال : إذا أراد أن يواقع ، قال : قلت : فان واقع قبل أن يكفر ، قال : فقال : عليه كفارة أخرى ».
بل و
خبر علي بن مهزيار (١) قال : « كتب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليهالسلام : جعلت فداك إن بعض مواليك يزعم أن الرجل إذا تكلم بالظهار وجبت عليه الكفارة حنث أو لم يحنث ، ويقول : حنثه كلامه بالظهار ، وإنما جعلت عليه الكفارة عقوبة لكلامه ، وبعضهم يزعم أن الكفارة لا تلزم حتى يحنث في الشيء الذي حلف عليه ، فان حنث وجبت عليه الكفارة ، وإلا فلا كفارة عليه ، فوقع عليهالسلام بخطه : لا تجب الكفارة حتى يحنث » بناء على أن المراد بالحنث فيه العود إلى ما حرمه على نفسه مما كان مباحا له ، إلى غير ذلك من النصوص التي منها المرسل (٢) أيضا « في رجل ظاهر ـ إلى أن قال ـ : سقطت عنه الكفارة إذا طلق قبل أن يعاود المجامعة » وغيره. فما عن بعض العامة ـ من أن المراد به الوطء نفسه ـ واضح الفساد ، ضرورة مخالفته ما عرفت من الكتاب (٣) والسنة (٤) والإجماع وما في بعض نصوصنا ـ من موافقته كخبر زرارة (٥) « قلت لأبي جعفر عليهالسلام : إني ظاهرت من أم ولدي ثم وقعت عليها ثم كفرت ، فقال : هكذا يصنع الرجل الفقيه إذا وقع كفر » وخبره الآخر (٦) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل ظاهر ثم واقع قبل أن يكفر ، فقال لي : أو ليس هكذا يفعل الفقيه؟ » ـ محمول على التقية ، أو على الظهار المعلق على الوطء أو على الاستفهام الإنكاري في الأول وزيادة « أو » من النساخ في الثاني ، أو « وليس » فيوافق الأول حينئذ في الإنكار ، أو على إرادة هكذا يصنع الفقيه منهم ، أو غير ذلك.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من كتاب الظهار الحديث ٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من كتاب الظهار الحديث ٦.
(٣) سورة المجادلة : ٥٨ ـ الآية ٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من كتاب الظهار.
(٥) و (٦) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من كتاب الظهار الحديث ٢ ـ ٥.