وعلى كل حال فلا ريب في فساد القول المزبور كباقي أقوالهم في المقام عدا ما وافق ما ذكرناه.
وكذا ما سمعته سابقا في خبر (١) سبب النزول ـ من أن المراد عود غير الفاعل الأول إلى الظهار بعد أن نزلت آيته ـ لم أجد به قائلا منا ، نعم عن أبى علي والمرتضى منا المراد بالعود إمساكها على النكاح زمانا وإن قل ، كما عن بعض العامة ، لأن صيغة الظهار تقتضي التحريم الذي لا يكون إلا بالبينونة ، فإذا لم يبنها فقد عاد عن التحريم ، كما يقال : قال فلان : قولا ثم عاد فيه وعاد له أي خالفه ونقضه يقرب من قولهم عاد فلان في هبته ، وهو أيضا واضح الضعف ، لا لاقتضاء « ثم » التراخي الذي هو وارد على المختار لو فرض أنه أراد استباحة الوطء عقيب الظهار بلا فصل ، وإن أمكن الجواب عنه بجريانه على الغالب الذي هو عدم إرادة المظاهر خلاف ظهاره متصلا به ، بل إنما يكون بعد ذلك بمدة ، بل هو للنصوص (٢) التي يمكن دعوى تواترها بخلافه ، خصوصا ما دل (٣) منها على عدم الكفارة بعدم المس المعتضدة مع ذلك بالأصل وغيره مما عرفت ، هذا.
ولكن الأقرب أنه لا استقرار لها فلو فارقها بعد إرادة الوطء لم يكن عليه كفارة بل معنى الوجوب تحريم الوطء حتى يكفر كما عن المشهور ، لا أنه يخاطب بالكفارة بمجرد الإرادة المزبورة وإن عدل عنها وطلق مثلا الذي هو مناف لظاهر النصوص (٤) التي منها ما دل (٥) على أنه لا يمسها حتى يكفر وعلى سقوط الكفارة إذا فارقها قبل المس ، بل وظاهر الآية (٦) الموجب للتحرير قبل المس ، والقبلية تستدعي وجود المتضائفين.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من كتاب الظهار الحديث ٢.
(٢) و (٣) و (٤) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من كتاب الظهار.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من كتاب الظهار الحديث ٨.
(٦) سورة المجادلة : ٥٨ ـ الآية ٣.