عدم الفرق ، ولعله لذا صرح في محكي المختلف بعدم الفرق.
ودعوى صدق اتحاد الظهار مع نية التأكيد لا تعدده ممنوعة ، ضرورة أن المؤكد غير المؤكد ، وإطلاق أدلة الظهار تقتضي ترتب الكفارة على مسماه مع العود ، وهو متحقق في المقصود به التأكيد ، مضافا إلى إطلاق صحيح ابن مسلم (١) عن الباقر عليهالسلام « سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر ما عليه؟ قال : عليه مكان كل مرة كفارة » وصحيحه الآخر (٢) عن أحدهما عليهماالسلام « سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر ، فقال : قال علي عليهالسلام : مكان كل مرة كفارة » الحديث. وصحيح الحلبي (٣) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات ، قال : يكفر ثلاث مرات » وخبر جميل (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام « فيمن ظاهر من امرأته خمس عشرة مرة ، قال : عليه خمس عشر كفارة ».
فما عن المبسوط ـ : من أنه « إن والى ونوى التأكيد أو أطلق لم يلزمه أكثر من كفارة ، وإن نوى الاستئناف أو فرق تعددت ، تخلل التكفير أو لا » ونحوه عن الوسيلة صريحا والخلاف مفهوما فإنه حكم بالتعدد إذا نوى الاستئناف لكن لم يفرق فيه بين التوالي والتفريق ، ولعله إليه أشار المصنف بقوله ومن فقهائنا من فصل واضح الضعف لما عرفت خصوصا في صورة الإطلاق ، وإن استدل له ـ مضافا إلى ما سمعت ـ بالأصل المقطوع بما عرفت ، وخبر عبد الرحمن ابن الحجاج (٥) عن الصادق عليهالسلام « في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات ، في مجلس واحد ، قال : عليه كفارة واحدة » القاصر عن معارضة ما عرفت من وجوه ، فلا بأس بطرحه أو حمله كما عن الشيخ على الاتحاد في الجنس وإن بعد أو على إرادة الظهار أربعا بلفظ واحد أو غير ذلك.
هذا وفي المسالك « أنه يظهر من قول المصنف : « ومن فقهائنا » إلى آخره
__________________
(١) و (٢) و (٣) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من كتاب الظهار الحديث ٤ ـ ١ ـ ٢.
(٤) و (٥) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من كتاب الظهار الحديث ٣ ـ ٦