أن منهم من فرق بين ما لو تابع وفرق ، فحكم بالتعدد في الثاني دون الأول ، وفي رواية ابن الحجاج ما يرشد إليه ، لأنه حكم بالاتحاد مع اتحاد المجلس ، وتلك الأخبار الدالة على التعدد مطلقة ، فتحمل على اختلاف المجلس جمعا بين الأخبار ، وهذا قول موجه بالنسبة إلى دلالة الأخبار ، وطريق الجمع بينها ، إلا أنا لم نقف على القائل به من أصحابنا ، نعم نقله الشيخ في المبسوط عن بعضهم ، ومقتضى طريقته أنه من العامة لا من أصحابنا ».
وفيه أنه مع قطع النظر عن ذلك قاصر عن تقييد تلك المطلقات المعتضدة بالعمل وبقاعدة تعدد المسبب بتعدد السبب ، و ( دعوى ) عدم تعدد السبب الذي هو الظهار والعود الذي قد تقدم كون المراد منه الإرادة المتعقبة للوطء ، وهو غير متكرر وإن تكرر الظهار ، سواء تخلل العود بين الظهارات أو وقع آخرا ، لأن المتخلل بعد فرض الرجوع عنه بالظهار المتعقب له لم يكن تتمة السبب ، بناء على المختار من كون العود إرادة الوطء مستمرة إلى تمام التكفير حتى تحصل استباحة الوطء ، وأما الأخير فليس هو إلا عود واحد ( يدفعها ) أن إرادة الوطء المتأخرة مع انضمامها إلى كل واحد من الظهارات المتكررة تصير سببا تاما في الوجوب ، فيتعدد كما اعترف به في التنقيح.
وأضعف منه ما عن أبي علي من أنه إن اختلف المشبه به تعددت الكفارة ، كأن قال : « أنت على كظهر أمي أنت علي كظهر أختي » لأنهما حرمتان انتهكهما ، وإن اتحد اتحدت ما لم يتخلل التكفير ، إذ هو مع منافاته لظاهر الأدلة لا شاهد له.
وكيف كان ف لو وطأها قبل التكفير عن الجميع كفر عن البعض أولا وجب عليه عن كل وطء كفارة واحدة لا أزيد ، للأصل وغيره ، وعن كل مرة بقيت اخرى كما هو واضح.