وقت فاتك دخولها » (١) وفواته بالموت ، وقوله : « إذا لم تدخلي الدار » معناه « أي وقت فاتك الدخول » فيقع الظهار بمضي زمان يمكن فيه الدخول به ، ويحتمل وقوعه في الموضعين بمضي زمان يمكن فيه الفعل ، لدلالة العرف عليه ، ويقوى الاحتمال مع انضباطه ، وفي معنى « إذا » « متى » و « أي وقت ». ».
قلت : قد يقال : إن المحتمل مساواة « إذا » لأن في العرف الان في هذا التركيب ، فإنه لم يرد منها إلا معنى الشرطية الحاصلة بأن لا العكس ، وفرق واضح فيه بينها وبين « متى » و « أى وقت » كما لا يخفى بأدنى التفات ، والأمر سهل بعد أن كان المدار على المفهوم عرفا منه.
ولو علقه بالحمل فقال : « أنت علي كظهر أمي إن كنت حاملا » فإن كان بها حمل ظاهر وقع في الحال ، وإلا ففي المسالك « إن ولدت لأقل من ستة أشهر من التعليق بان وقوعه حين التعليق ، لوجود الحمل حينئذ ، وإن ولدت لأكثر من أقصى مدة الحمل أو بينهما ووطئت بعد التعليق وأمكن حدوثه به بأن كان بين الوضع والوطء ستة أشهر فأكثر لم يقع ، لتبين انتفاء الحمل في الأول ، واحتمال حدوثه بعد التعليق في الثاني ، وإن لم يطأها بعد التعليق بحيث يمكن حدوثه به ففي وقوعه وجهان : من احتمال حدوثه بغير الوطء كاستدخال المني ، والأصل عدم تقدمه ، ومن أن ذلك نادر ، والظاهر وجوده عند التعليق ، وهذا هو الأقوى ».
قلت : قد يقال : إن المدار على الحمل عرفا ، ولا يتحقق صدقه بالولادة لدون الستة أشهر التي بها ينكشف استعداد النطفة للانعقاد الذي هو منشأ الحمل ، كما قدمنا ذلك سابقا.
كما أنه قد يقال بعدم تحقق الحمل عرفا عند التعليق بالولادة بين الأدنى والأقصى وإن لم يحصل وطء من الزوج ، إذ الوطء حال النوم وغيره محتمل ،
__________________
(١) هكذا في النسختين المخطوطتين المبيضة والمسودة ، وفي المسالك « ان فاتك دخولها » وهو الصحيح.