والأصول متعارضة ، فلا يقين بإحراز صدق الحمل حال التعليق ، ونفيها شرعا بالنسبة إلى إلحاق الولد ونحوه لا يقتضي نفيها بالنظر إلى صدق النسب العرفية ، والظهور الذي ذكره أقصاه الظن ، وهو لا يجدى في تحقيق النسب إذا كانت عنوانا لحكم شرعي كما هو واضح.
ولو قال : « إن ولدت أنثى » فولدتها وقع حين تحقق الولادة ، ولو قال : « إن كنت حاملا بها » تبين بولادتها وقوعه حين التعلق وإن توقف ظهوره على الولادة ، وتظهر الفائدة ، في احتساب المدة من حينه لو كان قد وقته بمدة وفي غير ذلك.
ولو علقه بالحيض فقال : « إن حضت حيضة » لم يقع حتى تنقضي أيام حيضها ، ولو قال : « إن حضت » واقتصر ففي المسالك « وقع إذا رأت دما محكوما بكونه حيضا إن كانت معتادة ، فلو رأته في عادتها وقع برؤية الدم ، وإلا فبمضي ثلاثة أيام ، وعلى القول بحيضها برؤية الدم مطلقا أو مع ظنه يقع كذلك ، ويحتمل توقفه على ثلاثة مطلقا ، إذ به يتحقق أنه ليس بدم فساد ، والفرق بينه وبين العبادة والتحريم أن الظهار لا يقع إلا بيقين ، وأحكام الحيض يثبت بالظاهر ».
قلت : إذا كان المدار في الظهار على ذلك لم تجد الثلاثة ولا الرؤية في زمن العادة ، ضرورة عدم حصول اليقين بذلك ، وإن جرى عليه حكم الحيض بالنسبة إلى الأحكام الشرعية التي مرجعها إلى الموضوع الشرعي بخلاف التعليق العرفي المراد به الموضوع الواقعي ، كما اعترف به. نعم قد يقال : إن المنصرف من نحو ذلك إرادة التعليق على الموضوع الشرعي ، وحينئذ يتجه الاجتزاء به مطلقا.
ولو قال لها ذلك وهي حائض لم يقع إلا بحيضة مستأنفة ، وفي المسالك « ومتى قالت : حضت فالقول قولها ، بخلاف ما لو علقه على دخول الدار فقالت : دخلتها ، فإنها تحتاج إلى البينة ، والفرق عسر إقامة البينة على الحيض ، وغاية عسرها مشاهدة الدم ، وذلك لا يعرف إذا لم يعرف عادتها وأدوارها ، فلعله دم فساد ، فاكتفى