الشارع فيه بقولها ، وقد تقدم في كتاب الطلاق ما يدل عليه من النص (١) ومثله لو قال : « إن أضمرت بغضي » فقالت « أضمرت » فالقول قولها لعسر الاطلاع ، بخلاف الأفعال الظاهرة ، كدخول الدار ، لسهولة إقامة البينة عليها ».
قلت : قد يقال : إنه لا مدخلية للعسر هنا ، إذ أقصاه عدم ثبوت الظهار ، واكتفاء الشارع بقولها في ذلك بالنسبة إلى ما رتبه من الأحكام لا يقتضي الاكتفاء به في مثل المقام ، نعم إن كان قصد المظاهر ذلك اتجه الاكتفاء به وإلا فلا ، كما هو واضح.
ولو تعدد الشرط بأن قال : « إن دخلت أو كلمت » مثلا وقع بأي واحد منهما ، ثم لا يقع بالاخر شيء ، لأنهما ظهار واحد ، نعم لو قال : « إن دخلت دار فلان فأنت على كظهر أمي وإن كلمت زيدا فأنت علي كظهر أمي » ووجد الشرطان وقع الظهاران ، ولو قال : « إن دخلت الدار وكلمت زيدا » فلا بد من وجودهما معا لوقوعه ، من غير فرق بين تقدم الكلام على الدخول وبالعكس بناء على أن الواو لمطلق الجمع كما هو الأصح ، أما على الترتيب فيعتبر تقديم الدخول على لكلام ، لأنه يكون كما لو قال : « إن دخلت ثم كلمته » كما هو واضح.
ولو قال : « أنت علي كظهر أمي إن دخلت الدار إن كلمت زيدا » ففي المسالك « لا بد منهما في وقوعه ، ويشترط تقديم المذكور أخيرا ـ وهو الكلام ـ على المذكور أولا وهو الدخول ، لأنه جعل الكلام شرطا لتعليق الظهار بالدخول ، ويسمى ذلك اعتراض الشرط على الشرط والتعليق يقبل التعليق كما أن التنجيز يقبله ، نظير قوله تعالى (٢) ( وَلا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كانَ اللهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ ) المعنى : إن كان الله يريد أن يغويكم فلا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم ».
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب العدد الحديث ١ من كتاب الطلاق.
(٢) سورة هود عليهالسلام : ١١ ـ الآية ٣٤.