ولو علقه بقذفها زيدا مثلا وقع بقذفها له حيا وميتا ، لأن قذف الميت كقذف الحي في الصدق سواء ، بخلاف ما لو علقه على تكليمها له ، فإنه لا يقع إلا أن يسمع كلامها ، كما اعترف به في المسالك ، لكن قال : « ولو منع من السماع لعارض كذهول وصمم فوجهان » وفيه أن المتجه عدم اعتباره حينئذ.
ولو علقه بالضرب ففي المسالك أيضا « لم يقع بضربه ميتا » وفيه منع ، وعلى كل حال فلا يشترط إيلامه به ، للصدق عرفا بدونه.
ولو قال : « إن قذفته في المسجد » اعتبر كونها في المسجد دونه ، وإن قال : « إن ضربته في المسجد » ففي المسالك اعتبر كون المضروب فيه ، قال : « والفرق أن قرينة الحال تشعر بأن المقصود الامتناع عما يهتك حرمة المساجد ، وهتك الحرمة تكون بالقذف فيه والضرب فيه ».
قلت : قد يقال : إن المدار على صدق اللفظ من حيث نفسه ، وإلا فالقرائن لا ضبط لها ، وهو يصدق على ضربها وهي في المسجد وإن كان المضروب خارجا.
ولو علقه برؤية زيد مثلا وقع برؤيتها له حيا وميتا مستيقظا ونائما ، ويكفي رؤية شيء من بدنه وإن قل ، ولو كان كله مستورا لم يقع ، ولا يكفي رؤيته في المنام قطعا ، نعم لو رأته في ماء صاف لا يمنع الرؤية أو من وراء جسم شفاف كالزجاج وقع ، لصدقها وإن تخلل الماء مثلا لكنه كتخلل أجزاء الهواء ، ولذا لا تصح صلاة المتستر به ، ولو رأته بالمرآة مثلا أو بانعكاسه بالماء فوجهان : من حصول الرؤية في الجملة ، وكون المرئي مثاله لا شخصه ، وهو الأصح. ولو حدث في المرأة العمى لم يقع قطعا وإن حضر عندها ، بل لعله كذلك لو علق الظهار عليه وهي عمياء إلا أن يراد بالرؤية حينئذ الحضور.
ولو علقه بالمس وقع إذا مست شيئا من بدنه حيا كان أم ميتا ، نعم في المسالك « ويشترط كون الممسوس مما تحله الحياة ، فلا يقع بمس الشعر والظفر ، إذ لا يقال لمن مسها من إنسان : أنه مسه ، مع احتماله ، وفي اعتبار كون مسها