بباطن كفها أو يعم سائر بدنها وجهان : أجودهما الثاني ، والوجهان آتيان في مس المحدث للقرآن ، نعم يشترط كونه بما تحله الحياة من بدنها كما يشترط ذلك في الممسوس ، ومثله يأتي في مس الميت على الوجه الذي يوجب الغسل ».
قلت : قد ذكرنا في ذلك المبحث ما يعلم منه ما في كلامه هنا ، فلاحظ وتأمل.
ولو قلنا بوقوعه موقتا فقال : « في شهر كذا » وقع أول جزء من ليلة هلاله ، ولو قال : « في نهار شهر كذا » أو « في أول يوم منه » وقع عند طلوع الفجر من أول أيامه ، وكذا لو قال : « في يوم كذا » ولو قال : « في آخر الشهر » وقع في آخر جزء منه ، لا أول جزء من ليلة السادس عشر ، لأن النصف الثاني كله آخر الشهر ، ولا في أول اليوم الآخر منه ، ولو قال : « عند انتصافه » ففي المسالك « وقع عند غروب الشمس من اليوم الخامس عشر ، لأنه مسمى النصف ، ولهذا يقال : ليلة النصف من شعبان مثلا » وفيه منع مع فرض هلاله ناقصا ، اللهم إلا أن يعد ذلك نصفا عرفا.
ثم لا يخفى عليك أن الأمر المعلق عليه إن فعله فاعله عمدا أو كان الغرض مجرد التعليق عليه ـ كقدوم الحاج أو السلطان ونحوهما ـ وقع الظهار عند حصول شرطه مطلقا ، أما لو كان الغرض منه المنع ، كما لو قال : « إن دخلت دار فلان أو كلمته » فدخلته أو كلمته جاهلة بالتعليق أو ناسية أو مجنونة أو مكرهة أو علق هو ذلك على فعله قاصدا منع نفسه منه ففي المسالك « في وقوعه وجهان : وجود المعلق به ، وليس النسيان ونحوه دافعا للوقوع ، ومن عموم قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) : « إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » والمراد رفع المؤاخذة أو رفع الأحكام ، والتفصيل متوجه نظرا إلى القصد ».
قلت : لا يخفى عليك ما في الذي جعله وجها للثاني ، كما لا يخفى عليك أن المدار على صدق ما علق عليه الظهار.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من كتاب الايمان الحديث ٥.