المزبور قال : « وفي طريق الرواية ضعف ، وفي الحكم على إطلاقه إشكال ، لشمول ما إذا رافعته عقيب الظهار بغير فصل بحيث لا يفوت الواجب لها من الوطء بعد مضي المدة المضروبة ، فان الواجب وطؤها في كل أربعة أشهر مرة ، وغيره من الحقوق لا يفوت بالظهار ، أما إذا لم يحرم غير الوطء فظاهر وأما إذا حرمناه فيبقى لها حق القسم على بعض الوجوه ، وهو غير مناف للظهار ، وفي الرواية أمور أخر منافية للقواعد ».
وفيه ـ مع أن الخبر المزبور من قسم الموثق الذي تحقق في الأصول حجيته ـ أنه معتضد بعمل الأصحاب كما اعترف به غير واحد ، فلا بأس بالعمل به حتى في المورد المزبور الذي قد جعل الاشكال فيه ، بل في كشف اللثام « لعل المراد بالفئة الندم والتزام الكفارة ثم الوطء ، لا الوطء ليستشكل بأنها ليس لها المطالبة به إلا في كل أربعة أشهر ، وربما رفعت أمرها بعد الظهار بلا فصل ».
على أن مضمونه منطبق على القواعد العامة ، بل معتضد في الجملة بالأمر بالتفريق بينهما في الخبرين (١) السابقين ، بل ربما تسمعه أيضا في أخبار (٢) الإيلاء المشتمل بعضها على ما ذكره الأصحاب هنا من التضييق عليه في المطعم والمشرب.
نعم هو ظاهر في غير الأمة والمتمتع بها بناء على جواز ظهارهما ، باعتبار ذكر الطلاق فيه ، ومن المعلوم عدم وقوعه عليهما ، بل لعل كلام الأصحاب أيضا كذلك.
كما أنه يمكن دعوى ظهوره كالفتاوى في القادر على الكفارة ، دون العاجز عنها الذي قد ذكرنا سابقا إلزامه بالطلاق ، بناء على عدم الاجتزاء بالاستغفار ،
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١ و ٢ من كتاب الإيلاء والكفارات.
(٢) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب الإيلاء من كتاب الإيلاء والكفارات.