لكن في كشف اللثام عن النهاية والغنية والوسيلة لا يجبر على الطلاق بعينه إلا إذا قدر على التكفير وأقام على التحريم مضارة ، بل عن الأخير إجماع الطائفة على ذلك ، وظاهرهم جبره عليه بخصوصه مع قدرته على التكفير وإقامته على التحريم.
وفي الكشف « يعنون أنه إذا لم يقدر على التكفير لم يجبر على شيء ، فان الأصل عدم وجوب الطلاق عليه ، ولعله ندم مما فعله ويشق عليه مفارقة زوجته ، فابتلي هو كما ابتليت ، فهما ينتظران الفرج ».
وفيه أنه مناف لما سمعته سابقا من الصحيح (١) وغيره ، بل لعل قاعدة لا ضرر ولا ضرار ونفي الحرج تقتضيه أيضا ، نعم لو قلنا باجزاء الاستغفار في حال العجز اتجه حينئذ إلزامه به أو الطلاق.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١ من كتاب الإيلاء والكفارات.