ترتب أثر السبب عليه دليل فساده ، ويمتنع الحكم بصحته بعد فساده آنا ما.
ولعله لذا قال المصنف وهو تحكم إذ لا دليل على تعيين ذلك من بين المحتملات ، بل فيه أنه يستلزم تأخر العتق عن الإعتاق بقدر ما يتوسطهما الملك وإن اعتذر عنه بأن تأخير العتق عن الإعتاق بسبب أنه إعتاق عن الغير ، ومثله واقع في قوله : « أعتقت عبدي عنك بكذا » فان عتقه يتوقف على قبول المعتق عنه ، ويلزم منه تأخر العتق عن الإعتاق ، ولكن لا يخفى عليك وضوح الفرق بين المثالين.
ومن هنا قيل كما عن المفيد والعلامة والفخر أنه يحصل الملك بشروعه في لفظ الإعتاق ، ويعتق إذا تم اللفظ لمجموع الصيغة ، فالجزء علة للملك ، وهو ملك الأمر والكل سبب لزوال ملكه عنه بالإعتاق ، وفيه أنه يستلزم صيرورته ملكا للأمر قبل تمام الصيغة ، فلو فرض ترك إكمالها خرج عن ملكه ولم يقع العتق.
وقيل : إنه يحصل الملك للمستدعي بالاستدعاء ويعتق عليه إذا تلفظ المالك بالإعتاق ، وفيه ما عرفت وزيادة.
وقيل : إنه يحصل الملك والعتق معا عند تمام الإعتاق ، وأورد عليه في المسالك بأنه وإن كان فيه سلامة من المحذور السابق ، إلا أن اشتراط وقوع العتق في ملك يقتضي تقديم الملك على العتق فلا يتم وقوعهما في وقت واحد عند تمام لفظ العتق.
وفيه أنه يمكن الاكتفاء بالتقدم الذاتي الحاصل فيما بين العلة والمعلول ، نحو ما قلناه في شراء من ينعتق عليه ، ونحو ما يقال فيما لو قال : « أنت وكيلي على بيع داري » مثلا ، فيقبل الوكالة بأن باع مثلا ، فان البيع حينئذ كاشف عن قبول الوكالة ، وهو إيجاب للبيع ، وقد حصلا في زمان واحد ، لكنهما مترتبان طبعا ، ونظائره في ذلك كثيرة.
بل قد يقال : إنه يكفى في الصحة اتحاد زمانهما لصدق كون العتق في ملك ، إذ ليس معناه اعتبار سبق الملك على العتق زمانا.