من الاكتفاء بالتعيين بعد الفعل ـ واضح الفساد.
وأوضح منه فسادا تخيل اتحاد الأمر هنا باعتبار اندراج الجميع تحت اسم التكفير الذي قد عرفت عدم مشروعية مطلقه ، وإنما هو اسم انتزاعي لأنواع متعددة كل منها متعلق أمر خاص لا يصدق امتثاله إلا بملاحظته وإلا فالأمر بالعبادة أيضا متحد ، مع أنه لا ريب في أن تحته أنواعا مختلفة ، والمراد باتحاد الأمر وتعدده التنويع الشرعي بالأوامر المستقلة وعدمه ، وهذا هو المدار في وجوب التعيين وعدمه مع الاجتماع على المكلف ، كما ستسمع زيادة توضيحه.
كل ذلك مضافا إلى إشكال قول الشيخ في صورة الاختلاف حكما ككفارة الظهار واليمين ، فإنه إن تخير بعد العتق بين عتق آخر والإطعام كان العتق منصرفا إلى المرتبة ، وهو خلاف الفرض ، وإن تعين العتق ثانيا كان منصرفا إلى المخيرة ، وهو خلاف التقدير أيضا ، ومن هنا فصل في محكي المختلف ، فأوجب التعيين مع اختلاف الكفارة حكما بالتخيير وعدمه ، لا مع اتفاقهما ولو في أصل وجوب العتق ، ككفارة الظهار والقتل خطأ أو أحدهما مع كفارة الجمع.
وربما دفع الاشكال السابق بانصراف العتق أولا إلى المرتبة لترجيحها على المخيرة بتعيينه فيها دونها ، وهو كما ترى. وبأن الشيخ صرح في المبسوط بجواز التعيين بعد الإبهام ، فينصرف العتق إلى من أراد صرفه إليها ، كما لو عين في الابتداء ، ويبقى حكم الآخر بحاله ، فلا محذور حينئذ ، واختاره الفاضل في التحرير وولده.
وفيه ـ مع منع ذلك عليه في العبادة وإن قلنا به في مثل الديون ـ أنه قد يتعذر عليه ذلك بموت ونحوه ، على أن الاشكال قبل التعيين.
وفي المسالك « يمكن دفعه هنا بالتزام تعيين العتق ثانيا على تقدير كون إحداهما مرتبة والآخرى مخيرة ، ولا يلزم انصراف العتق أولا إلى المخيرة ، بل إلى كفارة مطلقة مما في ذمته ، وتبقى اخرى مطلقة كذلك مترددة بين المرتبة