وكيله لو كيل الستين ، والله العالم والموفق والمؤيد والمسدد.
وكيف كان ف لو كانت الكفارات من جنس واحد بأن تكرر الظهار منه أو القتل خطأ أو الإفطار في شهر رمضان قال الشيخ في محكي الخلاف يجزئ نية التكفير مع القربة ، ولا يفتقر في الامتثال إلى التعيين بملاحظة سبب كل واحد منها بخصوصه ، لصدق الامتثال بدونه ، بل في محكي الخلاف نفي الخلاف عنه.
وفي غاية المراد « لم أعرف القول باشتراط التعيين مع تجانس السبب لأحد من العلماء ، ولكن المحقق جعل فيه إشكالا » وإن أنكر عليه الصيمري ذلك ، وقال : « إن مذهبه في الدروس وجوب التعيين ، اتحدت الكفارة أو تعددت ، اختلف الجنس أو اتحد ، وهو ظاهر المصنف في المختصر ، لأنه أطلق وجوب التعيين ، وهو المعتمد ». قلت : هو كذلك فيما حكاه عنهما.
ولعله لذا قال الكركي في حاشية الكتاب : « المعتمد أنه لا بد من التعيين مطلقا ، اختلف الأجناس أو تجانست ، لأن الاجزاء إنما يتحقق بالإتيان بالمأمور به على الوجه المأمور به ، وإنما يؤثر في وجوه الأفعال النية ، فلا تتعين الكفارة لسبب معين إلا بالتعيين ، ولا يضر قول شيخنا في شرح الإرشاد بأن اشتراط التعيين مع تجانس السبب لا نعرفه قولا لأحد من العلماء سوى ما ذكره المصنف فيه من الإشكال ، إذ لا يضر عدم القائل مع قيام الدليل حيث لم يثبت الإجماع ، ونقل الشيخ عدم الخلاف في ذلك مع تحققه غير قادح ».
قلت : ومما عرفت يظهر الوجه في قول المصنف وفيه إشكال مضافا إلى ما ذكره غير واحد في وجهه من أن كل واحد من الكفارات عمل ، وكل عمل مفتقر إلى النية ، فكل كفارة تحتاج إلى نية ، وإن كان فيه أن البحث في نية التعيين لا أصل النية التي لا كلام في وجوبها في كل واحد منها ، ضرورة عدم صحة العبادة بدونها ، ولا ريب في أن كل كفارة عبادة.