أن ظاهرهم عدم الإشكال في الصحة من هذه الجهة ولعله لإطلاق أدلة الجعالة (١) وإمكان ترتب نفع له على ذلك ، فالتحقيق الاستناد في أصل الحكم إلى الإجماع الذي سمعته ، أو إلى دعوى ظهور أدلة الكفارة في التحرير المجرد عن العوض.
نعم في وقوع العتق لا عنها تردد من تغليب الحرية وصدور الصيغة من أهلها في محلها كما عن المبسوط ، بل في غاية المراد « هذا هو الأصح » وفي كشف اللثام « هو الأجود » ومن أنه إنما نوى المقيد الذي يرتفع المطلق ـ الذي لم ينو ـ بارتفاعه ، إذ لا عمل إلا بنية ، ولعله الأقوى وفاقا للدروس وحاشية الكركي.
ولكن لو قيل بوقوعه هل يلزم العوض؟ قال الشيخ : نعم ، وهو حسن في الصورة الأولى ، لعموم ما دل (٢) على صحة الشرط فيها ، والبطلان عن الكفارة لا يقتضي بفساد الشرط الذي صحته تبع لصحة العتق لا لصحة كونه عن الكفارة.
أما الثانية فلا يخلو من وجه بناء على ما عن المبسوط من أنه يقع عن الباذل ، ويكون ولاؤه له ، وإن كان فيه ما فيه أيضا ، أما على القول بكونه عن المالك فقد يشكل بأنه لم يقع المعوض عنه ، وهو العتق عن الكفارة ، ولا وقع العتق له ، فلا يستحق العوض الذي هو الجعل على ذلك ، ومن هنا قيل : إن الحكم بلزوم العوض وعدم الإجزاء عن الكفارة مما لا يجتمعان ، والثاني ثابت إجماعا فينتفي الأول.
وما يقال ـ : من أن الجعل قد وقع عن العتق عن الكفارة ، وقد فعل وإن كان لا يجزئ شرعا ، إذ الإجزاء حكم شرعي ، وليس فعلا للمكلف حتى يصح
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ وغيره من كتاب الجعالة.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب المكاتبة من كتاب التدبير والمكاتبة.