الجعل عليه ـ يدفعه أن الجاعل إنما يجعل على الفعل الصحيح شرعا ، نحو غيره من الجعل على نحو الصلاة والحج وغيرهما ، وتعذر ذلك هنا لا يقتضي إرادة الصورة ، خصوصا إذا كان الجاعل جاهلا بالحكم الشرعي ، فالحق عدم استحقاق الجعالة حينئذ ، نعم لو علم بالقرائن أن الغرض من ذلك تخليص العبد من الرق كيف كان وذكر الكفارة من باب المثال اتجه حينئذ لزومه حتى لو قلنا بوقوع العتق عن المالك.
وعلى كل حال لو رد المالك العوض بعد قبضه أو أبرأه قبل قبضه لم يجز عن الكفارة أيضا لأنه إذا لم يجز حال الإعتاق فلم يجز فيما بعد ، نعم لو قال ابتداء عقيب الالتماس : « أعتقه عن كفارتي لا على الألف » كان ردا لكلامه وأجزأه عن الكفارة ، كما هو واضح.
ولو اشترى بشرط العتق فأعتقه عن الكفارة ففي محكي المبسوط لم يجزه عنها ، ولعله لأنه إن جبر على الإعتاق فهو عتق واجب لغير الكفارة ، وإلا فهو إعتاق لغير تام الملكية ، لكنه كما ترى ، ضرورة تناول الإطلاقات له ، إذ هو عتق بلا عوض ، والوجوب بالشرط مؤكد للوجوب عن الكفارة لا إعتاق ، ولعله لذا كان المحكي عن التحرير والمختلف الحكم بالإجزاء ، وفي كشف اللثام « لا يبعد التفصيل بالإجزاء إن تقدم وجوب الكفارة على الشراء ، والعدم إن تأخر » ولا يخلو من نظر بناء على أن المراد من الشرط حصول ماهية العتق كيف كان بحيث يندرج فيه العتق عن الكفارة ، والله العالم.