ويمكن أن يريدوا به مئونة السنة ، لأن المئونات تتكرر فيها ويتجدد الإعداد لها ، وأن يريدوا به قوت يوم وليلة زيادة على المحتاج إليه في الوقت الحاضر من الكسوة والأمتعة ، ولعدم ورود التقدير هنا في النصوص عدل المصنف إلى قوله : « وقيل : حد العجز » إلى آخره ، ولم يذكر العجز عن الرقبة لما ذكرناه ».
وفيه أن المصنف لم يتقدم له ذكر النفقة أصلا ، وإنما ذكرها بعد ذلك ، ويمكن أن يكون مراد المصنف بذلك أنه يأتي على هذا القول كون حد العجز عن الرقبة أن لا يكون عنده ما يفضل عن قوت يوم وليلة ، ضرورة عدم الفرق بينهما في ذلك ، ووجهه حينئذ أن الكفارة من قبيل الديون التي يقتصر فيها على ذلك مع المستثنيات ، وإن كان قد يناقش بإمكان كون المراد من الوجدان الغنى نحو قوله عليهالسلام (١) : « لي الواجد يحل عقوبته وعرضه » الذي هو مثل قوله (٢) : « مطل الغني يحل عقوبته وعرضه ».
قال في الصحاح : « وجد في المال وجدا ووجدا ووجدا وجدة أي استغنى ـ إلى أن قال ـ : وأوجده أو أغناه يقال : الحمد لله الذي أوجدني بعد فقر » وفي مختصر النهاية « الواجد الغني الذي لا يفتقر ، ولي الواجد أي القادر على قضاء دينه ، ووجد يجد جدة استغنى ».
وربما يؤيده موثق إسحاق بن عمار (٣) عن أبي إبراهيم عليهالسلام « سألته عن كفارة اليمين في قوله تعالى (٤) ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ ) ما حد من لم يجد؟
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب الدين والقرض الحديث ٤ من كتاب التجارة.
(٢) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب الدين والقرض الحديث ٣ والمستدرك الباب ـ ٨ ـ منها الحديث ٢ و ٦ وسنن البيهقي ج ٦ ص ٧٠ وفي الجميع « مطل الغنى ظلم ».
(٣) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الكفارات.
(٤) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٨٩.