وأن الرجل ليسأل في كفه وهو يجد ، فقال : إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله فهو ممن لا يجد » وإن كان هو في غير ما نحن فيه من وجدان الرقبة لكنه تفسير لمطلق من لا يجد على معنى أنه المالك لأزيد مما يحتاجه من قوته وقوت عياله وغيره من مئونة ، فيكون ذكر القوت مثالا لكل مئونة ، واعتبار الزيادة حينئذ لأجل إمكان الإتيان بالمأمور به ، وهو على جدته ، لا أنه بذلك يكون فقيرا ومسكينا وحينئذ يكون المرتب عليه الصوم عدم الجدة أي الغني والسعة ، ومنه يشكل الحال في كثير مما ذكروه ، فلاحظ وتأمل.
وكيف كان فلو وجد الرقبة وكان مضطرا إلى خدمتها لمرض أو كبر أو زمانة أو ضخامة أو لرفعة شأن أو إلى ثمنها لنفقته أو كسوته له أو لعياله الواجبي النفقة عليه ، أو لدين وإن لم يطالب به ، أو حق لازم عليه أو نحو ذلك لم يجب العتق بلا خلاف ولا إشكال.
نعم في المراد من النفقة الوجوه أو الأقوال السابقة التي حكي عن ظاهر المبسوط اختيار الأول منها ، لأنه قال : « إما أن يكون له فضل عن كفايته على الدوام أو وفق الكفاية ، فإن كان له فضل لم يكن من أهل الصيام ، لأنه واجد ، وإن كان له وفق كفايته على الدوام لا يزيد شيئا ، فإن فرضه الصيام » وفي الدروس والمسالك وحاشية الكركي وغيرها اختيار الثالث منها ، لأن الكفارة بمنزلة الدين الذي يستثنى منه ذلك بالنسبة إلى القوت.
وفي المسالك « وأما الكسوة المحتاج إليها في الوقت فمستثناة وإن بقيت بعد ذلك مدة طويلة بغير خلاف ، وكذلك المسكين والخادم ـ ثم قال ـ : وحيث كان المعتبر قوت اليوم والليلة فلو كانت مئونته تستدر من ضيعة أو تجارة ويحصل منهما كفايته بلا مزيد ولو باعهما لتحصيل عبد كان ممكنا لارتد إلى حد المساكين كلف ذلك ، واستثني مئونته مما ذكر ، ولو اعتبرنا قوت السنة أو الدوام لم يقع ، واختلف كلام العلامة ، ففي التحرير أوجب بيعهما ، وفي القواعد قطع بعدم الوجوب ، مع أنه لم يبين المراد من النفقة المستثناة له ، ولكن هذا يشعر باستثناء أزيد من قوت