اليوم والليلة ».
ورده في الرياض بعد أن حكاه عن الدروس وجماعة مستدلا له بصدق الوجدان لغة « بأنه معارض بعدم الصدق عرفا وعادة ، وهو الأرجح حيثما حصل بينهما معارضة ، مع التأيد بأصالة البراءة والأولوية المستفادة من نفي الزكاة التي هي أعظم الفرائض بعد الصلاة عن مثله بالإجماع والأدلة ، مع منافاة الوجوب حينئذ للملة السهلة السمحة ، واستلزامه العسر والحرج في الشريعة المحمدية على المتصدع بها ألف صلاة وسلام وتحية ، فالقول بذلك بعيد غايته كالقول الأول ، فإذا الأوسط أوجه ».
قلت : لا يخفى عليك ما في جميع ذلك بعد الإحاطة بما ذكرناه من أن المراد بالوجدان السعة وعدمه عدمها ، ولعل إيكالهما إلى العرف أولى من ذلك كله ، وقياس ما نحن فيه على الدين ليس من مذهبنا وتقدير النفقة بما سمعت لا مدخلية له فيما نحن فيه ، ضرورة عدم كونها عنوانا لحكم شرعي هنا في شيء من الكتاب والسنة ، كما أنه لا مدخلية هنا لملاحظة ذكر المستثنيات في الدين عينا أو قيمة بناء على أن الكفارة منه ، ضرورة عدم مناسبة ذلك للخلاف بينهم في اعتبار نفقة السنة أو تمام العمر الذي من المعلوم عدم ملاحظة مثله في وفاء الدين الذي قد يمنع شموله لمثل المقام ، خصوصا بعد ملاحظة ذكرهم له في باب المفلس الذي لا يكون إلا في حقوق الناس دون حقوق الله تعالى ، ودعوى الأولوية على وجه يقطع العقل بها ممنوعة ، فلا مدرك للمسألة حينئذ إلا ما ذكرناه من كون المعتبر في وجوب العتق كون المكلف ذا جدة أي سعة في المال ، والعرف صالح لتشخيصه.
وإن أبيت جعلت المراد الغني الشرعي المقابل للفقير كذلك ، وحينئذ فاستثناء الأمور المذكورة لصدق عدم الجدة فيمن لا يملك سواها ، لا للاستثناء في الدين الذي منه الكفارة ، بل لو فرض تعدد بعضها عنده لم يجب عليه بيعه في العتق مع عدم صدق الجدة به.