وبالجملة الفداء بمال الغير مع الاذن على وجه لا رجوع به عليها قد يقال بشمول الآية وما شابهها من الرواية له ، فان كانت مسألة التبرع المجوز عنها من هذا القبيل أشكل القول بعدم الجواز إن لم يكن إجماعا ، فإن ما فرضناه متحقق فيه نسبة الفداء إليها وإن لم يكن المال قد أبيح لها افتداؤها به كالأمة ، وما في بعض النصوص (١) من ذكر « مالها » لا يقتضي التقييد أو التخصيص ، لعدم المعارضة ، كما هو واضح ، فتأمل جيدا.
وعلى كل حال فبناء على عدم جواز البذل من المتبرع لا وقع لكثير من الفروع المذكورة هنا على بذل الأجنبي ، مع أن بعضها لا يخلو من نظر ، كدعوى جواز رجوعه به دون المرأة التي لا تملكه ، نعم لها الرجوع بالبذل من الضامن الذي يرجع عليها ، لكونه كمالها ، بخلاف بذل المتبرع ، إذ قد يناقش بإمكان منع جواز رجوعه به ، لأصالة اللزوم بعد حرمة القياس على جواز رجوعها ، وبإمكان عدم جواز رجوعها بالبذل من الضامن ، إذ هو أيضا ليس مالا لها ، فلا يشمله ما دل (٢) على جواز رجوعها بما بذلت الظاهر في غير الفرض بناء على ما عرفت.
ثم لا يخفى عليك أنه بناء على الصحة لا فرق بين تقدم سؤاله وبين قول الزوج :
« هي طالق بألف في ذمتك » فيقبل بلا تراخ.
كما لا فرق بين كونه وكيلا عنها وعدمه ، إذ له دفع البذل بعنوان التبرع لا الوكالة التي على فرض إيقاعه بها يتجه مطالبة الزوج به لها مع التصريح بها وإلا تعلق به الفداء ظاهرا ورجع به على الزوجة ، لأنه في الواقع في ذمتها مع فرض الوكالة كالمعاوضة ، بل على فرض الجواز يجوز للأجنبي أن يوكل أجنبيا آخر على ذلك ، بل له توكيل الزوجة وإن تخيرت بين بذلها نفسها وبعنوان الوكالة عن الأجنبي ، كما لو كان هو وكيلا.
ولا ريب في أن قول الزوجة للأجنبي : « اسأل زوجي يطلقني بكذا » توكيل ،
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من كتاب الخلع والمبارأة الحديث ٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من كتاب الخلع والمبارأة.