لمن وطأها في أثناء المدة انحل الإيلاء ، ولم يكن للأخرى إيقافه من حيث الإيلاء ، بل وكذا لو قلنا بأن مرجع التعيين إليه ، فيعين من وطئها في أثناء المدة ، فتأمل جيدا ، فإن المسألة غير محررة ، وربما كان فيما تقدم في طلاق المبهمة إشارة لبعض أحكامها ، فلاحظ وتأمل.
وإن أراد الاستغراق اللغوي من المفروض لا العموم البدلي ـ بدعوى أنه معنى عرفي للفظ المزبور ، بمعنى إرادة التعميم فيه بغير طريق البدل ـ كان الحكم فيه ما تسمعه في الصورة الثالثة.
ولو أطلق اللفظ المزبور ولم يعلم إرادته منه ففي حمله على الواحدة المبهمة أو العموم البدلي أو الشمولي أوجه ، ولعل أوسطها أوسطها.
وأما الصورة الثالثة التي هي لو قال : والله لا وطأت كل واحدة منكن مريدا منها العموم الشمولي الملحوظ فيه كل واحدة واحدة بطريق العموم ففي المتن وغيره كان مؤليا من كل واحدة كما لو آلى من كل واحدة منفردة لتعلق المحذور بوطء كل واحدة منهن ، وهو الحنث ولزوم الكفارة وتضرب المدة في الحال ، فإذا مضت كان لكل واحدة منهن مطالبته بالفئة أو الطلاق وكل من طلقها منهن فقد وفاها حقها ولم ينحل اليمين في البواقي ، وكذا لو وطأها قبل الطلاق لزمته الكفارة وكان الإيلاء في البواقي باقيا لأنك قد عرفت انحلال الفرض إلى اليمين على كل واحدة بخصوصها على وجه لا تعلق له باليمين على اخرى. وكذا الكلام في كل يمين تعلق على الوجه المزبور.
وقد يقال بالفرق بين ملاحظة الأفراد بجهة العموم وبين ملاحظة كل واحد واحد منها بالخصوص ، فإن الأول يعد في العرف يمين واحدة على وجه متى حنث في بعضها انحل في الباقي بخلاف الحلف على كل واحد بالخصوص ، ولعلك تسمع لهذا تتمة إنشاء الله في الأيمان والنذور إذا كان متعلقها مثل ذلك.
هذا وفي المسالك هنا أنه « يمكن أن يقال هنا كما قيل في السابقة من أنه