العنوان |
الصفحة |
العنوان |
الصفحة |
الثالث : |
|
يصح بذل الفداء من المرأة ومن وكيلها وممن يضمنه باذنها ، وهل يصح من المتبرع فيه تردد |
٢٥ |
إذا قالت طلقني بألف كان الجواب على الفور فان تأخر لم يستحق عوضا وكان الطلاق رجعيا |
١٨ |
فيما لو خالعت في مرض الموت |
٢٨ |
في فدية الخلع |
|
لو كان الفداء إرضاع ولده صح مشروطا بتعيين المدة وكذا لو طلقها على نفقته |
٣٠ |
في أنه كلما صح أن يكون مهرا صح أن يكون فداء ولا تقدير فيه |
١٩ |
في أنه لا يجب على المرأة دفع الفدية دفعة |
٣١ |
لا بد في الغائب من ذكر جنس الفدية ووصفه وقدره ، وفي الحاضر تكفى المشاهدة |
٢٠ |
فيما لو خالعها بعوض موصوف فان وجد على الوصف فلا كلام وإلا كان له رده والمطالبة بما وصف |
٣١ |
لو خالع المرأة على ألف ولم يذكر المراد فسد الخلع |
٢١ |
لو كان ما خالعها معينا فبان معيبا رده وطالب بعوضه وإن شاء أمسك مع الأرش |
٣٢ |
فيما لو كان الفداء مما لا يملكه المسلم وأنه هل يفسد الخلع أويكون رجعيا |
٢٢ |
لو دفعت ألفا وقالت طلقني بها متى شئت لم يصح البذل |
٣٣ |
لو خالعها على خل فبان خمرا صح الخلع وكان له بقدره خلا |
٢٣ |
لو خالع اثنتين بفدية واحدة صح وكانت بينهما بالسوية |
٣٤ |
لو خالع على حمل الدابة أو الجارية مع عدم وجود الحمل لم يصح ومع وجوده قولان |
٢٤ |
فيما لو خالعها على عين فبانت مستحقة وفى صحة البذل من الأمة |
٣٦ |