العنوان |
الصفحة |
العنوان |
الصفحة |
في صحة البذل من المكاتبة المطلقة وأن المشروطة كالقن |
٣٨ |
في صحة الخلع من الذمي والحربي ولو كان البذل خمرا أو خنزيرا |
٤٩ |
في شرائط الخلع |
|
في الشرط الذي يتوقف صحة الخلع على تجرده منه وأنه الشرط الذي لم يقتضه العقد |
٤٩ |
يعتبر في الخالع شروط أربعة : البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد |
٣٩ |
في أحكام الخلع |
|
يعتبر في المختلعة أن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها فيه إذا كانت مدخولا بها غير يائسة وكان حاضرا معها وأن تكون الكراهية منها |
٤٠ |
وفيه مسائل |
|
في حكم ما لو قالت لأدخلن عليك من تكره |
٤٥ |
الأولى : |
|
في صحة خلع الحامل مع رؤية الدم وكذا التي لم يدخل بها ولو كانت حائضا وكذا اليائسة وإن وطأها في طهر المخالعة |
٤٦ |
لو أكره المرأة على الفدية فعل حراما ولو طلق بالاكراه صح الطلاق ولم تسلم له الفدية وكان له الرجعة |
٥٤ |
يعتبر في العقد حضور شاهدين وتجريده عن الشرط |
٤٧ |
المسألة الثانية : |
|
في صحة الخلع من المحجور عليه لتبذير أو سفه |
٤٧ |
لو خلعها والاخلاق ملتئمة لم يصح الخلع ولا يملك الفدية ولو طلقها والحال هذه بعوض لم يملك العوض وصح الطلاق وله الرجعة |
٥٥ |
|
|
المسألة الثالثة : |
|
|
|
إذا أتت بالفاحشة جاز عضلها لتفدي نفسها |
٥٩ |
|
|
المسألة الرابعة : |
|