العنوان |
الصفحة |
العنوان |
الصفحة |
إذا صح الخلع فلا رجعة له ، ولها الرجوع في الفدية وما دامت في العدة ومع رجوعها يرجع إن شاء |
٦٢ |
فيما إذا وكلت في خلعها مطلقا اقتضى خلعها بمهر المثل وكذا الزوج |
٨٠ |
المسألة الخامسة : |
|
في مسائل النزاع |
٨٠ |
لو خالعها وشرط الرجوع لم يصح وكذا لو طلق بعوض |
٦٩ |
الأولى : |
|
المسألة السادسة : |
|
إذا اتفقا في القدر واختلفا في الجنس
|
٨١ |
المختلعة لا يلحقها طلاق بعد الخلع إلا أن ترجع في الفدية فيرجع هو |
٧٠ |
المسألة الثانية : |
|
المسألة السابعة : |
|
لو اتفقا على ذكر القدر دون الجنس واختلفا في الإرادة |
٨٣ |
في ما لو قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها |
٧٠ |
المسألة الثالثة : |
|
المسألة الثامنة : |
|
لو قال خالعتك على ألف في ذمتك فقالت بل في ذمة زيد |
٨٤ |
في ما لو قالت طلقني واحدة بألف فطلق ثلاثا |
٧٧ |
في المباراة |
|
المسألة التاسعة : |
|
في معنى المباراة وصيغتها وأحكامها وأنها تترتب على كراهة كل واحد من الزوجين صاحبه |
٨٨ |
فيما إذا قال أبوها : طلقها وأنت برئ من صداقها فطلق |
٧٩ |
يشترط اتباع المباراة بلفظ الطلاق |
٩٠ |
المسألة العاشرة : |
|
يشترط في المبارئ والمبارأة ما يشترط في المخالع والمخالعة |
٩٢ |
|
|
يفترق المباراة عن الخلع بأمور ثلاثة |
٩٤ |