في كلامه على الثبوت ، بمعنى أنه لا يشرع ولا يثبت إلا بعد هذه الأقوال ، نحو ما تضمنته النصوص (١) من أنه « لا يحل له خلعها حتى تقول ذلك » وليس في شيء منها أمر بذلك. وعلى كل حال فلا ريب في ضعفه ومنافاته أصول المذهب وقواعده.
وكيف كان ف النظر في الصيغة والفدية والشرائط والأحكام ، أما الصيغة ف اللفظ الصريح فيه أن يقول : خلعتك على كذا ، أو فلانة مختلعة على كذا بلا خلاف أجده في المقام وإن توقفوا في الجملة الاسمية في العقود ، بل قد عرفت الخلاف في « أنت مطلقة » في الطلاق ، وإن كان التحقيق عندنا ما سمعته غير مرة من عدم الاقتصار على لفظ مخصوص مادة أو كيفية ، بل يكفي كل ما دل على إنشاء الخلع من لفظ صريح في نفسه أو بالقرينة ، كما أشبعنا الكلام فيه في مقامات متعددة ، ولعل وفاقهم على الجملة الاسمية هنا مما يؤيده ، إذ لا دليل بالخصوص عليها في المقام الذي هو كغيره بالنسبة إلى ذلك ، بل وما تسمعه من جميل من الاكتفاء بقول : « نعم » بعد سؤال الرجل ذلك ، بل وغير ذلك مما سمعته في محله ، فلا فائدة في التكرار ، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه ، فيقتصر على خصوص ما ذكره الأصحاب من الصيغ الخاصة في كل باب.
وعلى كل حال ف هل يقع الافتراق بمجرده من دون اتباع بطلاق؟ المروي مستفيضا صحيحا وغيره نعم قال الباقر عليهالسلام في خبر زرارة (٢) : « لا يكون الخلع حتى تقول : لا أطيع لك أمرا ، ولا أبر لك قسما ، ولا أقيم لك حدا ، فخذ مني وطلقني ، فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يخلعها بما تراضيا به من قليل أو كثير ، ولا يكون ذلك إلا عند سلطان ، فإذا فعلت ذلك فهي أملك بنفسها من غير أن يسمى طلاقا ».
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من كتاب الخلع والمبارأة.
(٢) ذكر صدره في الوسائل في الباب ـ ٤ ـ من كتاب الخلع والمبارأة الحديث ٥ وذيله في الباب ـ ٣ ـ منه الحديث ١٠.