ونحو ذلك » وقد تبعه غيره على هذا الكلام.
لكنه لا يخلو من غبار ، ضرورة أنه إن كان المراد من الشرط في المقام هو ما يلزم به نحو الشرائط الإلزامية في العقود فهو خارج عما نحن فيه من الشرط التعليقي الذي قد تقدم اعتبار تجرد الطلاق عنه ، وإنما هي مسألة أخرى لا مدخلية لها في اشتراط مقتضى العقد وعدمه ، بل مبناها على قابلية الطلاق بل وغيره من الإيقاعات للشرائط الإلزامية على نحو العقود أو خصوص الخلع منه باعتبار مشابهته للعقد ، لعموم « المؤمنون عند شروطهم » (١) وعدمها إلا ما دل عليه الدليل في العتق ، ولعل الأقوى عدم قبول الإيقاع وخصوص الطلاق الذي هو بمنزلة الإقالة في العقود والفسخ بالعيب ونحوه حتى الخلع منه للشرط بالمعنى المزبور ، وذلك لأن الإيقاع معنى متحد يتحقق بانتهاء صيغته ، وليس هو كالعقد المركب من القصدين الذي يقع القبول فيه لما يذكر في الإيجاب من العوض والشرط وغيرهما ، ومن هنا يتسلط على الفسخ بعدم الوفاء بالشرط في العقد ، باعتبار كون المراد عند التحليل عدم الالتزام بالعقد إذا لم يحصل الشرط الذي هو فيه جزء من العوض أو المعوض ، وهذا المعنى لا يمكن التزامه في الإيقاع ، خصوصا في مثل الطلاق الذي هو بمنزلة الفسخ بالعيب ونحوه حتى الخلع منه ، بناء على ما عرفت من عدم إرادة المعاوضة الحقيقية فيه. وعلى كل حال فهذه مسألة خارجة عما نحن فيه.
وإن كان المراد بالشرط هنا هو الذي يقتضي تعليق إنشاء الإيقاع ، فتحقيق الحال فيه أن الإجماع بقسميه على اعتبار التنجيز في العقد والإيقاع ، ولا ريب في منافاة التعليق له ، وقد ذكرنا في السابق أن وجه البطلان في المقتضى تأخير الأثر ـ سواء كان على أمر محتمل أو متيقن الحصول ـ هو منافاته لمقتضى التسبيب المستفاد من أدلة شرعية هذه الأسباب.
وأما لو علق على أمر مقارن كقول : « أنت طالق إن كانت الشمس طالعة »
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور الحديث ٤ من كتاب النكاح.