فقد ذكر بعضهم أنه يبطل أيضا إذ كان مترددا في ذلك بخلاف ما لو كان عالما بحصولها ، فإنه لا تعليق حقيقة فيه ، وإنما هو صورة تعليق ، وكذا الكلام في « إن كانت زوجتي فهي طالق » و « إن كان ملكي فقد بعتك ».
لكن قد يناقش بأن العلم بحصول المعلق عليه لا ينافي صدق تعليق الإنشاء حقيقة ، ضرورة كون الإنشاء كيفية نفسانية ، ولا ريب في اختلافها بحسب التنجيز والتعليق ، سواء كان المعلق عليه معلوم الحصول أو لا ، فيتحقق حينئذ عدم التنجيز المفروض اعتباره في العقد والإيقاع.
اللهم إلا أن يدعى منع الإجماع بقسميه على اعتبار التنجيز بهذا المعنى ، لكنه كما ترى ، إذ التنجيز معنى متحد ، فمع فرض كونه معقد الإجماع الذي هو دليل المسألة يتجه البطلان ، لعدم حصوله قطعا ، إذ لا مدخلية لوجود المعلق عليه وعدمه في صدق التعليق المنافي للتنجيز حقيقة في نحو قوله : « بعتك هذا إن كانت السماء فوقنا والأرض تحتنا ».
وحينئذ فمقتضيات العقد المذكور استثناؤها لا تزيد على المعلق عليه المعلوم الحصول ، فلو قال : « خلعتك إن كان لي الرجوع برجوعك بالبذل » كان تعليقا ، خصوصا إذا كان جاهلا بالحال ، وكذا لو قال : « بعتك إن كان لي الخيار في المجلس » أو « إن كان لي الخيار في الحيوان إلى ثلاثة أيام » بل وكذا لو قال : « بعتك إن كنت أملك الثمن » وهكذا.
نعم لا بأس بأن يقول بعد الخلع : « إن رجعت بالبذل رجعت بالبضع » على وجه لا يكون تعليقا للعقد ، وكذا لو قالت هي بعد البذل : « ولي الرجوع بذلك في العدة » فإنه لا يقتضي التعليق في الإنشاء الذي قد عرفت أنه كيفية نفسانية ، والفرض حصولها من دون تعليق ، فليس هو إلا منجزا ، والشرط المزبور إنما هو لغو ، بل لا يتعقل فيه معنى الشرطية ، وبذلك اتضح لك تحقيق الحال ، وربما يأتي لك زيادة تحقيق.
ومن الغريب أنه في المسالك أعرض عن إشكال المسألة بما ذكرت وذكر