بالخصوص.
مضافا إلى ما دل (١) على حصول البينونة بالخلع الصادق على المجرد عن الطلاق قطعا ، إذ القائل باتباع الطلاق لا يجعله داخلا في مفهومه ، وإنما هو من شرائط البينونة أو جزء سببها الذي هو الخلع المتبع بالطلاق.
بل ربما استظهر من صحيح ابن بزيع ـ بناء على نسخة النصب ، بل ونسخة الرفع مع إضمار ضمير الشأن اسما لليس ـ اعتبار عدم اتباع الطلاق في مفهومه ، ومن هنا يكون جعل قراءة « خلع » فعلا وجعل « إذا » شرطا أولى ، على معنى أن ذلك ليس شرطا إذا خلع ، بخلاف ما إذا بارأ وإن كان قد يناقش بأن كون المراد اعتبار اتباع الطلاق في الخلع ينافي كون ذلك خلعا ، لما ستعرف من أن الخلع طلاق ، لا أن المراد خروجها عن الخلع باتباع الطلاق ، بل أقصاه كون الطلاق حينئذ لغوا.
وربما كان ذلك تعريضا بمن عمل بالرواية المزبورة من العامة ، بل لعل قوله عليهالسلام : « لو كان الأمر إلينا » إلى آخره إشارة إلى ذلك ، أو إلى عدم مشروعية طلاق المختلعة من دون الرجوع بالفدية والرجوع بالطلاق منه.
وعلى كل حال فلا محيص عن العمل بالنصوص المزبورة بعد ما عرفت ، خصوصا بعد انجبارها بالشهرة العظيمة ، بل يظهر من المحكي عن المرتضى الإجماع عليه.
وقال الشيخ : لا يقع حتى يتبع بالطلاق وتبعه ابنا زهرة وإدريس مدعيا أولهما الإجماع عليه ، بل قال الشيخ : هو مذهب جعفر بن سماعة والحسن بن سماعة وعلي بن رباط وابن حذيفة من المتقدمين ، ومذهب علي بن الحسن من المتأخرين ، وأما الباقون من فقهاء أصحابنا المتقدمين فلست أعرف لهم فتيا في العمل به.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من كتاب الخلع والمبارأة الحديث ٦ و ٩.