الخلاف ، بل لعله في المبسوط في موضع غير ما نقله ، فان من لاحظ المبسوط يعلم تشويشه وكثرة تفريعه على مذاهب العامة والخاصة على وجه يشتبه الحال في كثير من مقاماته ، بل لا تنقيح في كثير من عباراته ، ولعله لذا هجر استعماله في هذه الأزمنة ، واقتصر علي المنقول عنه في الكتب المعروفة.
وكيف كان ف تحقيق الحال في مفروض المسألة على أصولنا أنها إن قصدت الثلاث ولاء من دون تخلل رجعة بزعم صحتها مفيدة للبينونة سواء كان التثليث مترتبا أو مرسلا لم يصح البذل لكونه بذلا على أمر باطل ، ضرورة معلومية عدم وقوع الثلاث عندنا بذلك وإن طلقها ثلاثا مرسلا بأن قال : « أنت طالق ثلاثا » فضلا عن المترتب الذي يقع فيه الثاني والثالث على المطلقة ، لما عرفت من عدم وقوعه بذلك ثلاثا عندنا على كل حال ، بل هو في المرسل إما باطل أو يقع واحدة على الخلاف السابق ، فلا يملك البذل حينئذ بذلك. لأنه لم يفعل ما سألته من الطلاق الثلاث المقتضي للبينونة ، اللهم إلا أن تريد التلفظ بذلك ، وهو خروج عما نحن فيه.
وقيل كما عن موضع من المبسوط بناء على وقوع الواحدة بالأخير يكون له الثلث من الألف ، وكذا المترتب لأنه هو بعد أن جعل عوضا كان موزعا على الثلاث والفرض وقوع الواحدة قطعا في المترتبة ، وفي قول في المرسلة ، فيكون لها ثلث الألف ، وفيه أن الظاهر جعل البذل في مقابلة المجموع الذي ينتفي بانتفاء بعضه ، فلا يستحق شيئا ، ولذا كان المحكي عن موضعين آخرين من المبسوط عدم استحقاق شيء.
أما لو قصدت الثلاث التي يتخللها رجعتان ففي القواعد وغيرها صح وظاهرها صحة ذلك خلعا ، لكونه حينئذ بذلا على شيء صحيح له فائدة فقصد ، وفيه منع عموم أو إطلاق في أدلة الخلع على وجه يتناول الفرض بحيث تجري عليه أحكام الخلع التي قد عرفت مخالفتها للأصل.