نعم قد يقال بصحته جعالة على إشكال تقدمت الإشارة إليه ، ويأتي تحقيقه في محلها ، بل وكذا الإشكال في صحته صلحا كما أشرنا إليه سابقا.
بل ربما أشكل كونه خلعا أيضا بأن وقوع الثلاث على هذا الوجه يستدعي تأخر الطلقتين الآخرتين عن استدعائها بتخلل الأول بينهما وبتخلل الرجعتين ، وذلك مناف لعقد الخلع كما سلف ، وبأن البذل في مقابل الطلقات الثلاث ورجوعه في كل واحدة متوقف على رجوعها قبله بالبذل ، فان لم يحصل لم تصح الطلقات ، لكونها بائنة يتوقف على رجوعها ثم رجوعه ليصح الطلاق المتعقب ، وإن حصل لم يتحقق استحقاقه الألف ، لأن رجوعها بالبذل يرفع استحقاقه له ، فلا يكمل له الألف في الثالثة ، ولو قيل بأن البذل في مقابلة الثالثة خاصة ليسلم من توقفه على رجوعها لم يحصل الفورية بين طلبها وجوابه أصلا.
وعن بعض الجواب عن الأخيرين باعتبار الفورية في الطلاق الأول خاصة ، وجعل الباقي من تتمة المقصود ، واعتبر رجوعها في البذل بين الطلقات ، لتوقف ما طلبته عليه ، والتزم توقف ملكه للألف على الثالثة ، لأن بها حصل ما طلبته فاستحق ما بذلته ، فيكون الأولتان شرطا في استحقاق البذل على الثالثة لا جزء من المطلوب.
وعن بعض آخر الجواب بأن شرطها ذلك إذن منها له وتوكيل في الرجوع عنها في البذل ، لاستلزام وقوع الثلاث على هذا الوجه تخلل الرجوع ، فإذا بذلت عليه العوض فقد أذنت له في فعل ما يتوقف عليه صحتها ، فإذا طلق واحدة جاز له الرجوع عنها في البذل لتصير رجعية ، ثم يرجع ويطلق ، ثم يرجع في البذل كذلك ثم يرجع هو ويطلق.
وقد يناقش في الأول بأن رجوعها يمنع من تملكه للعوض المفروض في مقابلة الطلقة المرجوع في عوضها ، فلا يمكن الجمع بين كون الألف مبذولة في مقابلة الثلاث وبين ثبوتها في مقابلة الأخيرة ، لأن ثبوتها في مقابلة الأخيرة خاصة يقتضي كون الأولتين رجعيتين ، فلا يفتقر إلى رجوعها في العوض ، وأيضا فإن مقتضى