لفظها كون العوض في مقابلة المجموع لا الثالثة خاصة.
وفي الثاني بأن صريح لفظها إنما هو بذل الألف في مقابلة طلاقه لها أما فعل ما يتوقف عليه من رجوعها فلا ، ولا يلزم من عدم صحة طلاقه بدون رجعتها إذنها له في الرجعة ، لجواز أن يوقع هو الطلاق ثم يتوقف على رجوعها بنفسها في العوض ، وأيضا فالمحذور السابق من جعل البذل في مقابلة الجميع وسقوط ما قابل المرجوع فيه آت هنا.
وربما ظهر من بعضهم أنه لا حاجة إلى دعوى التوكيل منها ، بل يجوز له الرجوع بالأولتين وإن كانتا متقابلتين ، لعدم تمام الخلع الذي يتوقف رجوعه على رجوعها بالبذل ، وهو كما ترى أيضا ، ولعل الأولى منه جعل البذل في مقابلة الثالثة التي بها يتحقق الخلع ، والأولتان مقدمة لتحقيق كونها ثالثة ، وهما رجعيتان ، إلا أن فيه أيضا أنه خلاف ظاهر اللفظ ، ومناف لترتيب صيغة الخلع بالفصل بطلقتين ورجعتين ، والفرض عدم كونهما من متعلقات صيغة الخلع.
ومن هنا جعل في المسالك « الحق في الجواب عنهما أن يقال : البذل إنما دفع في مقابلة المجموع من حيث هو مجموع ، لا في مقابلة كل واحد من الثلاث على وجه التوزيع ، ولا في مقابلة الثالثة خاصة ، وحينئذ فلا يتحقق استحقاقه العوض إلا بتمام الطلقات الثلاث ، فالأوليان تقعان رجعيتين محضا ، فله الرجوع فيهما من غير أن يتخلل رجوعها في العوض ، فإذا تمت الثلاث استحق العوض بتمامه ، لا في مقابلة الثالثة كما قيل ، بل في مقابلة المجموع من حيث هو مجموع ، وكانت حينئذ بائنة بوجهين : كونها في مقابلة عوض ، وكونها ثالثة ، والأوليان رجعيتان ، لعدم بذل عوض في مقابلتهما من حيث إنهما مفردتان ، بل من حيث إنهما جزء من المجموع ، وذلك لا يقتضي استحقاق شيء في مقابلتهما ، فارتفع الإشكال الثاني. وأما الأول فيرتفع بفورية الطلاق الأول لاستدعائها واتباعه بالباقي مع تخلل الرجعتين على الفور ، لأن مجموع ذلك مطلوب واحد وعقد واحد ، فيكفي ترتب