أوله على استدعائها وإن بعد الجزء الأخير ، كما لا يقدح بعد الجزء الأخير من الطلاق الواحد عن الاستدعاء ، وهما مشتركان هنا في الوحدة من حيث اتحاد المطلوب ، وكون البذل في مقابله ، وإن افترقا بتعدد أحدهما في نفسه فان ذلك أمر آخر ».
قلت : لكن فيه ما ذكرناه من الاشكال ، وهو عدم صلاحية تناول أدلة الخلع لمثل المفروض ، خصوصا بعد تخلل الرجعة المقتضية لعودها زوجة المنافية لكونها جزء الخلع كما هو واضح ، بل قد يقال بعدم معقولية ما ذكره ، ضرورة كون حاصله أن المجموع من حيث هو كذلك هو المقابل بالعوض ، فينبغي أن يكون هو الخلع ، ولا يتعقل كون مجموع طلقات مستقلات طلاقا واحدا خلعيا ، إذ هو كدعوى كون مجموع بيوع مثلا بيعا واحدا ، كما أنه لا يتعقل أيضا كون كل من الثلاث طلاقا خلعيا ، ولذا يتوقف رجوعه على رجوعها في الأولتين ، وأنه بالتمام يكون الطلاق طلاقا واحدا خلعيا ، إذ هو كما ترى ، خصوصا مع ملاحظة ما ورد من النصوص (١) بأن الخلع تطليقة بائنة ، بل ظاهر جميع النصوص كون الخلع تطليقة واحدة بائنة ، فلا تتناول المركب من الطلقات المتعددة بل المركب منها ليس طلاقا شرعيا ، بل هو نحو المركب من البيوع المتعددة ، أقصى ما هنا جعل الشارع الطلاق الثالث محرما لنكاحه لها حتى تنكح زوجا غيره ، كما أنه جعل التاسع في بعض الوجوه محرما أبدا ، فالمتجه حينئذ دعوى الصحة في الفرض لا على جهة الخلع ، نعم يصح جعالة على البحث السابق.
وحينئذ فإن طلق ثلاثا فله الألف ، وإن طلق واحدة كما عن المبسوط قيل له : ثلث الألف ، لأنه جعلته في مقابلة الثلاث ، فاقتضى تقسيط المقدار على الطلقات بالسوية ، وفيه تردد ، منشأه جعل الجملة في مقابلة الثلاث بما هي فلا يقتضي التقسيط مع الانفراد خصوصا والطلقة ليست متقومة ، والعمدة هنا الثالثة إن لم يختص بها البذل.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من كتاب الخلع والمبارأة.