ولو كانت معه على طلقة مثلا فقالت طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة لا بنية الأقل منه كان له ثلث الألف لقاعدة التوزيع.
وقيل والقائل الشيخ في محكي المبسوط له الألف إن كانت عالمة بعدم بقاء غير الواحدة وأنها تبين منه بها ، لأن ذلك يكون قرينة على إرادة بذلها في مقابلتها وأن غرضها الحرمة الكبرى ، على معنى كمل لي الثلاث بألف والثلث إن كانت جاهلة لقاعدة التوزيع وفيه الاشكال السابق.
وقيل : يستحق الألف على كل حال لحصول المراد بالثلاث بالواحدة ، وهي الحرمة الكبرى ، وقيل : لا يستحق شيئا ، لعدم حصول ما استدعته ، بل هو لا يملكه فلا يمكنه ، والتوزيع قد عرفت ما فيه ، ودعوى كون علمها بالحال قرينة على ما عرفت ممنوعة ، ومع فرضها يكون خروجا عن محل النزاع ، وهو الذي اختاره في المسالك.
ولو سألت الثلاث على هذا الوجه وكان يملك طلقتين فطلقها واحدة فله ثلث الألف على الأول ، وكذا على الثاني مع جهلها ، ومع علمها فالنصف توزيعا للألف على الطلقتين ، ولا شيء له على الرابع ، والثالث منتف هنا ، نعم لو طلقها تطليقتين استحق تمام الألف عليه ، وثلثيه على الأول ، بل وعلى الثاني مع الجهل ، وتمام الألف مع العلم ، ولا شيء على الرابع.