أما مع التساوي : فالمشهور على الكراهة ، وعن بعض المتأخرين المنع ، ولا وجه له عدا مرسلة الحميري في الاحتجاج عن صاحب الزمان عليهالسلام « لا يجوز أن يصلي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره لأن الإمام لا يتقدم عليه ولا يساوى » (١) لكنها لمكان الضعف غير صالحة للاستدلال. مضافاً إلى معارضتها بروايته الأُخرى الآتية المصرّحة بالجواز عن اليمين والشمال. على أنّ هناك روايات كثيرة تضمنت أفضلية الصلاة عند رأس الحسين عليهالسلام أو أبي الحسن عليهالسلام المذكورة في كتب المزار (٢) ، ومن هنا يشكل الحكم بإطلاق الكراهة ، إلاّ أن يستند إلى المرسلة المتقدمة ، بناء على التسامح في أدلة السنن وجريانه في المكروهات.
وأما مع التقدم : فالمشهور الكراهة أيضاً ، وعن جمع ولعلّ أولهم البهائي قدسسره (٣) وتبعه جمع ممن تأخر عنه المنع ، ومستندهم فيه عدة أخبار :
منها : ما رواه الشيخ بسنده عن محمد بن عبد الله الحميري قال : « كتبت إلى الفقيه عليهالسلام أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ، ويقوم عند رأسه ورجليه؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعله خلفه أم لا؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت : وأما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة ، بل يضع خدّه الأيمن على القبر. وأما الصلاة فإنها خلفه ويجعله الامام ولا يجوز أن يصلي بين يديه ، لأن الإمام لا يتقدم ويصلي عن يمينه وشماله » (٤).
ومنها : رواية الاحتجاج المتقدمة آنفا.
__________________
(١) الوسائل ٥ : ١٦١ / أبواب مكان المصلي ب ٢٦ ح ٢ ، الاحتجاج ٢ : ٥٨٣.
(٢) المستدرك ١٠ : ٣٢٧ / أبواب المزار ب ٥٢ ح ٣ ، البحار ٩٨ : ١٨٦ ، ٢٠٠ ، ٢١٥.
(٣) الحبل المتين : ١٥٩.
(٤) الوسائل ٥ : ١٦٠ / أبواب مكان المصلي ب ٢٦ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٢٢٨ / ٨٩٨.