دلالة فيها على الإطلاق بلا ارتياب.
وأما صحيحة علي بن مهزيار فقد رواها في الوسائل بعدّة طرق كلها معتبرة والجميع تنتهي إلى داود بن فرقد عن ابي الحسن موسى عليهالسلام فإنّ أبا يزيد كنية فرقد ، فما نقله عن الشيخ (١) بإسناده عن داود بن يزيد سهو إما من قلم الشيخ أو النسّاخ ، والصواب أبو يزيد كما في طريق الصدوق (٢) كما أنّ كلمة « الثالث » المذكورة في طريق الصدوق عن أبي الحسن الثالث عليهالسلام غلط ، لأنّ داود بن فرقد من أصحاب الكاظم عليهالسلام وروى عن الصادق عليهالسلام أيضاً ، فكيف يمكن روايته عن أبي الحسن الثالث وهو الهادي عليهالسلام فذكره مستدرك ، والصواب ( أبي الحسن ) المراد به الكاظم عليهالسلام كما نبّه عليه المعلّق.
هذا من حيث السند ، وأما فقه الحديث فالكواغذ المكتوبة إما عطف بيان على القراطيس ، أو من عطف الخاص على العام ، وعلى أيّ حال فهي تدل على الجواز في القرطاس الذي لم يكتب عليه. أما على الثاني فظاهر ، وأما على الأول فبالتقرير تارة وبالفحوى اخرى كما لا يخفى ، وكيف كان فمقتضى الإطلاق الناشئ من ترك الاستفصال عدم الفرق في القرطاس بين ما اتخدت مادته من نبات الأرض أو من غيره كالصوف والحرير فضلاً عن كون النبات مما يصح السجود عليه وعدمه.
وأما صحيحة جميل فبعد حمل الكراهة فيها على المصطلحة كما سبق ، فهي تدل على الجواز في القرطاس الذي ليست عليه كتابة بالفحوى ، ومقتضى الإطلاق شمول الحكم للقرطاس بأقسامه ، سواء أكان ( يسجد ) بالبناء للمعلوم أو للمجهول ، وإن كان الأمر على الثاني أظهر.
هذا وربما يناقش في دلالة النصوص على الإطلاق.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٣٥ / ٩٢٩.
(٢) الفقيه ١ : ١٧٦ / ٨٣٠.