وإن كان قبله جرّ جبهته (١) إن أمكن (١) ،
______________________________________________________
أمّا في الموضع الأوّل : فتارةً نبني على أنّ المراد من السجود في عقد الاستثناء من حديث لا تعاد هو ذات السجود ، أعني ما صدق عليه السجود عرفاً ، المتحقق بمجرد وضع الجبهة على الأرض سواء كانت ممّا يصح السجود عليه شرعاً أم لا. وأُخرى نبني على أنّ المراد خصوص السجود الشرعي.
فعلى الأوّل ، وهو الأظهر على ما بيناه في محله (١) لا سبيل لإعادة السجدتين ، للزوم زيادة الركن. نعم لا محيص من إعادة السجدة الثانية خاصة ، لانكشاف فسادها مع بقاء محل التدارك وانتفاء المحذور المزبور ، وأما الأولى فيحكم بصحتها (٢) بمقتضى حديث لا تعاد بعد امتناع تداركها واندراجها في عقد المستثنى منه.
كما أنّه على الثاني لا محيص من إعادتهما معاً لعين ما ذكر ، ضرورة عدم الزيادة في السجود الشرعي الذي هو المدار في تحقق الركن حسب الفرض ، وإن كان الأحوط إعادة الصلاة بعد ذلك لاحتمال كونه من الزيادة العمدية حسبما سبق.
وأمّا في الموضع الثاني : فلا مناص من إعادة الصلاة ، للزوم زيادة الركن لو تدارك ، ونقيصته لو لم يتدارك كما لا يخفى.
(١) إلى ما يصح السجود عليه لبقاء المحل.
ولكنه لا يستقيم بناءً على ما هو الأصح من اعتبار الإحداث وإيجاد السجود بعد ما لم يكن ، وعدم كفاية الإبقاء.
__________________
(١) لا يبعد وجوب الرفع والوضع على ما يصح السجود عليه مع التمكن وسعة الوقت ، والأحوط إعادة الصلاة بعد ذلك.
(١) بعد المسألة [١٦٠٨] فصل في السجود.
(٢) ولكنه ( دام ظله ) ناقش في ذلك في مبحث السجود لاحظ [ المسألة ١٦١٨ ].