وإلا قطع الصلاة في السعة ، وفي الضيق (١) أتم على ما تقدم (١) (٢) إن أمكن ، وإلا اكتفى به.
______________________________________________________
ويعضده : أنّ لازم الكفاية جواز الجرّ حتى في صورة الالتفات والعمد ، بأن يسجد ابتداء على ما [ لا ] يصح عامداً ثم يجرّ ، وهو كما ترى.
نعم ، ثبت الجرّ في بعض الموارد بالنص الخاص (١) ، لكنه لمّا كان على خلاف القاعدة لم يكن بدّ من الاقتصار على مورده وعدم التعدي عنه.
(١) أي العجز عن إدراك ركعة واحدة جامعة للشرائط حسبما تقدم في المسألة السابقة.
(٢) وقد تقدم ما هو الأصح في كيفية الترتيب في المسألة الثالثة والعشرين فلاحظ (٢).
__________________
(١) على ما مرّ من جهة الترتيب ومعنى الضيق [ في المسألة ١٣٧١ ، ١٣٧٥ ].
(١) الوسائل ٦ : ٣٥٣ / أبواب السجود ب ٨ ح ١ ، ٢.
(٢) ص ١٦٧.