أنّ بإزائها بعض النصوص الظاهرة في الجواز كصحيحة علي بن جعفر « أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهالسلام عن الصلاة في بيت الحمام فقال : إذا كان الموضع نظيفاً فلا بأس ، يعني المسلخ » (١).
ورواية عمار قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في بيت الحمام قال : إذا كان موضعاً نظيفاً فلا بأس ». (٢) وقد عبّر عنها بالموثقة في كلمات القوم ، وليس كذلك ، فانّ في الطريق علي بن خالد ولم يوثق. وكيف ما كان فقد جمع المحقق الهمداني قدسسره بينهما بحمل الاولى على الموضع غير النظيف ، والأخيرتين على الموضع النظيف حسبما صرح فيهما بذلك (٣).
وفيه أوّلاً : أنّ لازم ذلك إلغاء عنوان الحمام وكون الاعتبار بنظافة المكان والتجنب عن كلّ موضع معرض للنجاسة ، ولعلّ من أبرز مصاديقه مذابح الحيوانات التي هي أشدّ نجاسة من الحمام ، فلا خصوصية لذكره. مع أنّ الظاهر أنّ للحمام خصوصية في هذا الحكم.
وثانياً : أنّه بناء عليه لم يبق مدرك للكراهة ، ضرورة أن الموضع النظيف تجوز الصلاة فيه من غير كراهة ، وغيره لا يجوز فما هو مستند الكراهة (٤).
فالصحيح حمل الاولى على الكراهة بقرينة الأخيرتين مع الاختصاص بالموارد النظيفة (٥) ، وأمّا غيرها فلا يجوز ، فانّ هذا هو الأوفق في مقام الجمع بحسب النظر العرفي كما لا يخفى.
__________________
(١) الوسائل ٥ : ١٧٦ / أبواب مكان المصلي ب ٣٤ ح ١.
(٢) الوسائل ٥ : ١٧٧ / أبواب مكان المصلي ب ٣٤ ح ٢.
(٣) مصباح الفقيه ( الصلاة ) : ١٨٥ السطر ٣٣.
(٤) لو أراد المحقق الهمداني قدسسره من الموضع غير النظيف خصوص ما تكون نجاسته غير مسرية لم يرد عليه شيء من الإشكالين كما لا يخفى.
(٥) ليت شعري كيف يجمع بين الحملين مع ارتفاع التعارض البدوي بأحدهما ، والمعروف بينهم أنّ الجمع بحسب المادة كالتخصيص مقدّم على الجمع بحسب الهيئة كحمل النهي على الكراهة.