المشروعية ، لثبوتها فيهن بالضرورة ، ومن البيّن أنّ نفي اللزوم عنهنّ يدل بالمفهوم على ثبوته بالإضافة إلى الرجال.
وفيه : أنّا وإن بنينا على ثبوت المفهوم للوصف (١) في الجملة ، لكنه مذكور في الصحيحة في كلام السائل دون الامام عليهالسلام فلا عبرة به ، وفي غيرها وإن ذكر في كلام الامام عليهالسلام إلا أنّها بأجمعها ضعيفة السند كما عرفت فلا تصلح للاستدلال. مضافاً إلى أنّ اقتران الإقامة بالأذان وبالجماعة في جملة من هذه النصوص مع وضوح استحبابهما على الرجال يكشف بمقتضى اتحاد السياق عن أنّ المنفي عن النساء هي المرتبة الراقية من الاستحباب دون اللزوم ، وأنّها هي الثابتة بمقتضى المفهوم للرجال ، فكأنّ لهذه الأُمور مرتبتين تضمّنت هذه النصوص نفي المرتبة القوية عن النساء.
كما قد يشهد لذلك بالإضافة إلى الأذان صحيحة ابن سنان قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن المرأة تؤذّن للصلاة ، فقال : حسن إن فعلت ، وإن لم تفعل أجزأها أن تكبّر وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله » (٢).
حيث يظهر من ذكر البدل وهو التكبير والشهادتان عدم تأكد الاستحباب بالإضافة إليها ، ولذا كانت مخيّرة بين الأمرين وكان المطلوب منها مطلق الذكر بأحد النحوين.
ومنها : النصوص المتقدمة (٣) وعمدتها صحيحة عبد الله بن سنان المتضمّنة لإجزاء الإقامة عن الأذان إذا صلى وحده ، فانّ التعبير بالإجزاء الكاشف عن أنّه أدنى ما يقتصر عليه ، دال على الوجوب.
__________________
(١) المفهوم الثابت للوصف مختص بالمعتمد على الموصوف ، دون غير المعتمد كما في المقام ، فإنّه ملحق باللقب كما نبّه ( دام ظله ) عليه في الأُصول [ في محاضرات في أُصول الفقه ٥ : ١٢٧ ].
(٢) الوسائل ٥ : ٤٠٥ / أبواب الأذان والإقامة ب ١٤ ح ١.
(٣) في ص ٢٢٧.