وعن رابع : اعتبار الفصل الطويل عرفاً مع إلحاق التنفّل به تعبداً ، فمع تخلل النافلة يصدق التفريق للنص وإن لم يتحقق الفصل المعتد به.
والصحيح هو الوجه الأوّل ، فإنّه المنسبق إلى الذهن والمتبادر إلى الفهم من اللفظين : الجمع والتفريق لدى الإطلاق كما لا يخفي.
وأمّا الوجه الثاني ، فيردّه مضافاً إلى أنه خلاف الانسباق العرفي كما عرفت ، أنّ لازمه صدق التفريق فيما لو أتى بالظهر في آخر وقت فضيلتها متصلة بالعصر في أوّل وقتها وهو كما ترى.
وأمّا الوجهان الأخيران فمبنيّان على الاعتداد بالنصوص الدالة على حصول التفريق بالنافلة ، مع أنّها مخدوشة فإنّها روايات ثلاث :
الاولى : ما رواه الكليني بإسناده عن محمد بن حكيم قال : « سمعت أبا الحسن عليهالسلام يقول : الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوّع ، فاذا كان بينهما تطوّع فلا جمع » (١).
الثانية : روايته الأُخرى عن أبي الحسن عليهالسلام قال : « سمعته يقول : إذا جمعت بين صلاتين فلا تطوّع بينهما » (٢).
الثالثة : موثقة الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عليهالسلام « قال : رأيت أبي وجدّي القاسم بن محمد يجمعان مع الأئمة المغرب والعشاء في الليلة المطيرة ، ولا يصلّيان بينهما شيئاً » (٣).
أمّا الأُولى : فهي ضعيفة السند ، لأنّ محمد بن موسى الواقع في الطريق مردد بين الملقب بـ « خوراء » الثقة ، وبين الهمداني الضعيف ، كما أنّ من يروي عنه هذا الرجل مردد أيضاً حسب اختلاف النسخة بين محمد بن عيسى الثقة ، وبين علي بن عيسى ، ولم يوثق ، أضف إلى ذلك أنّ محمد بن حكيم بنفسه لا توثيق له (٤).
__________________
(١) ، (٢) الوسائل ٤ : ٢٢٤ / أبواب المواقيت ب ٣٣ ح ٣ ، ٢ ، الكافي ٣ : ٢٨٧ / ٤.
(٣) الوسائل ٤ : ٢٢٥ / أبواب المواقيت ب ٣٣ ح ٤.
(٤) ولكنه ممدوح لاحظ المعجم ١٧ : ٣٦ / ١٠٦٤٧.