إماماً كان الآتي بهما أو مأموماً أو منفرداً (١).
______________________________________________________
ثانيهما : أنّ مرجع الاجتزاء بالسماع إلى التخصيص في عمومات التشريع وبدلية الأذان المسموع عن الأذان الموظف ، وبعد خروج مورد التخصيص عن الإطلاقات الأوّلية لم يبق أمر بالنسبة إليه ، لفرض تقيد الأمر بهما بغير صورة السماع ، ومعه كان السقوط طبعاً على وجه العزيمة.
ويندفع بأنّ تلك الإطلاقات على ضربين :
أحدهما : ما هو ظاهر في الوجوب كقوله : لا صلاة إلا بأذان وإقامة.
ثانيهما : ما هو ظاهر في الاستحباب كقوله : إن تركته فلا تتركه في المغرب ، ونحو ذلك مما تقدم.
ونصوص المقام وإن لم يكن بدّ من الالتزام بكونها على سبيل التخصيص بالإضافة إلى القسم الأوّل ، بداهة امتناع اجتماع الوجوب ونفي حقيقة الصلاة عن الفاقدة للأذان والإقامة مع الترخيص في الترك والاجتزاء بالفاقدة لهما. إلا أنّه بالإضافة إلى القسم الثاني لا مقتضي لارتكاب التخصيص المستلزم لسقوط الأمر ، لجواز بقائه بالمرتبة الضعيفة ، فيكون الأذان مستحباً مع السماع وعدمه ، غايته أنّه في الثاني آكد ويكون الاجزاء في مورد السماع إجزاءً عن تأكد الاستحباب لا عن أصله. ومعه كان السقوط على وجه الرخصة لا العزيمة. فما اختاره في المتن هو الصحيح.
(١) للإطلاق في معتبرتي أبي مريم وعمرو بن خالد المتقدمتين (١) فانّ مورد الاولى وإن كان هو المنفرد لاستبعاد انعقاد جماعتين إحداهما للباقر والأُخرى للصادق في عرض واحد ، كاستبعاد اقتدائه عليهالسلام بغير أبيه ، إلا أنّ قوله عليهالسلام : « وإنّي مررت بجعفر ... » إلخ الذي هو بمثابة التعليل من غير تقييد بحالتي الانفراد أو الجماعة يستدعي التعميم.
وأوضح منها : قوله عليهالسلام في الثانية : « يجزئكم أذان جاركم » فان
__________________
(١) في ص ٣٠٨. ٣٠٩.