وكذا في السامع (١) ، لكن بشرط أن لا يكون ناقصاً وأن يسمع تمام الفصول (٢) ومع فرض النقصان يجوز له أن يتم (١) ما نقصه القائل ويكتفي به (٣).
______________________________________________________
إطلاقها يشمل الامام والمأموم والمنفرد.
(١) فانّ المعتبرتين وإن وردتا في الجماعة وموردهما الامام ويتبعه المأموم ، فلا يشملان المنفرد ، ولا المأموم الذي لم يسمع إمامه ولم يؤذّن ، إلا أنّه يظهر من التعليل عدم الخصوصية لشخص دون آخر ، وإنّما العبرة بسماع الأذان والإقامة وعدم التكلم ، فيشمل الامام والمأموم والمنفرد بمناط واحد.
(٢) لظهور دليل الاجتزاء بالسماع في الأذان والإقامة التأمين مع سماع الفصول بأجمعها ، فالنقص في المسموع أو في السماع خارج عن منصرف النصوص على تأمل في الثاني ستعرفه.
(٣) ربما يستدل له بصحيحة ابن سنان المتقدمة (١).
وفيه : ما عرفت من أنّ موردها الاجتزاء بنفس الأذان لا بسماعه ، فيختص بصلاة الجماعة حيث تقدم (٢) أنّ في الأذان نسبتين ، نسبة إلى القائل والموجد ، ونسبة إلى السامع ، والملحوظ في الصحيحة هي النسبة الإيجادية من غير نظر إلى حيثية السماع بوجه ، ومن ثم قال عليهالسلام : « وأنت تريد أن تصلي بأذانه » ولم يقل بسماع أذانه. وهذا من مختصات صلاة الجماعة ، حيث يكفي صدور الأذان من أحدهم عن الباقين فيصلّون بأذانه وإن لم يسمعوه. إذن فتتميم النقص الذي تضمنته الصحيحة ناظر إلى هذه الصورة.
أمّا من يكتفي بمجرد السماع الذي هو محل الكلام فلا دليل فيه على جواز التتميم ، بل لو نقص البعض استأنف الأذان من الأصل ، لما عرفت من ظهور دليله في سماع الأذان الكامل دون الناقص لنسيان ونحوه.
__________________
(١) فيه إشكال بل منع ، وكذا إذا لم يسمع بعض الأذان أو الإقامة.
(١) في ص ٣٠٧.
(٢) في ص ٣٠٨.