عاميا كما ذكره الشيخ إلا أنّه قال ما لفظه : إلا أنّ كتابه معتمد (١) وظاهر الاستثناء أنّ الاعتماد على الكتاب من أجل وثاقته لا لخصوصية فيه كي يختص الاعتماد بما يروي عن كتابه. مضافاً إلى أنّه من رجال كامل الزيارات (٢).
ومنها : موثقة سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال : يجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤمّ الناس إذا كان له عشر سنين » (٣) فإنّها تدل بالإطلاق على جواز إمامته حتى للبالغين ، فيجوز أذانه أيضاً بطبيعة الحال ، ولعل التقييد بالعشر من أجل رعاية التمييز ، إذ لا تمييز قبله عادة.
ولكن هذه النصوص معارضة من حيث الائتمام بموثقة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه « انّ علياً عليهالسلام كان يقول : لا بأس أن يؤذّن الغلام قبل أن يحتلم ، ولا يؤمّ حتى يحتلم ، فإن أمّ جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه » (٤) فتتساقط من هذه الجهة ، وحيث لا إطلاق في نصوص الجماعة بالإضافة إلى الامام ليرجع إليه في الصبي بعد التساقط ، فلا جرم يحكم بعدم صحة الائتمام بالنسبة للبالغين وإن جاز للصبي ، وأمّا بالنسبة إلى صحة أذانه والاجتزاء به فلا معارضة بينها.
وأمّا الجهة الثانية : فالاجتزاء بسماع أذان الصبي محل إشكال على حذو ما تقدم (٥) من الاستشكال في الاجتزاء بسماع أذان المرأة من عدم الإطلاق في أدلة السماع ، فانّ عمدتها روايتان وردت إحداهما في سماع الباقر أذان الصادق عليهالسلام ، والأُخرى في سماع أذان الجار ، وشيء منهما لا إطلاق له يشمل المرأة ولا الصبي.
__________________
(١) الفهرست : ٨٦ / ٣٦٢.
(٢) ولكنه لم يكن من رجاله بلا واسطة.
(٣) ، (٤) الوسائل ٨ : ٣٢٢ / أبواب صلاة الجماعة ب ١٤ ح ٥ ، ٧.
(٥) في ص ٣١٩.