خصوصاً في الأذان (١) ، وخصوصاً في الإعلامي (٢)
______________________________________________________
أمّا الأُولى فواضح ، وكذا الثانية لانصرافها إلى الأذان الغالب المتعارف وهو كون المؤذّن رجلاً لا امرأة ولا صبياً ، لندرة أذانهما بحيث ينصرف الذهن عنهما ، بل قد تقدم (١) أنّها قضية في واقعة فلا إطلاق لها من أصله.
نعم ، لا ينبغي الإشكال في الاجتزاء بحكاية أذان الصبي ، لوضوح أنّ الحاكي مؤذّن حقيقة في تلك الحالة ، فلا وجه لعدم الاجتزاء ، هذا كله في أذان الصبي.
وأمّا إقامته فلم يرد فيها نص ، والتعدي عن الأذان إليها بلا وجه.
نعم. مقتضى النصوص المتقدمة الدالة على جواز إمامته الاجتزاء بإقامته أيضاً ، لشمولها بإطلاقها لما إذا كان الامام هو المقيم ، كما لعله الغالب. بل في بعض النصوص (٢) أنّ النبي صلىاللهعليهوآله والوصي عليهالسلام كانا بنفسهما يقيمان عند الإمامة ، وربما يقيم غيرهما ، فلو لم تكن اقامته مجزئة للزم التنبيه ليتداركها المأموم البالغ ، إلا انك عرفت ان تلك النصوص معارضة في موردها بموثقة إسحاق بن عمار المانعة عن إمامته ، ولا إطلاق في نصوص الجماعة يعول عليه بعد التساقط ومن ثم كان الاجتزاء بإقامته فيما لو أقام للجماعة في غاية الإشكال. هذا بناء على مشروعية عباداته كما هو الأصح ، وأما على التمرينية فالأمر أوضح.
(١) لكونه مورداً للنص كما سبق ، وللإجماع بقسميه كما في الجواهر (٣).
(٢) لاتحاد الصبي مع البالغ في تحصيل الغاية وهو الاعلام بعد عدم كونه عباديا كما عرفت.
__________________
(١) في ص ٣٢٠.
(٢) الوسائل ٥ : ٤٣٨ / أبواب الأذان والإقامة ب ٣١.
(٣) الجواهر ٩ : ٥٤.