منفرداً كان أو غيره (١) حال الذكر ، لا ما إذا عزم على الترك زماناً معتدّاً به ثم أراد الرجوع (٢) ،
______________________________________________________
(١) خلافاً للشرائع حيث خصّه بالمنفرد (١) ، ونحوه ما عن المبسوط (٢) وغيره ، ولا وجه له بعد إطلاق النص والفتوى كما اعترف به غير واحد.
ودعوى الانصراف إلى المنفرد عريّة عن الشاهد. نعم فرض النسيان في الجماعة في غاية القلة ، لاختصاصه بما إذا كان الإمام أو أحد المأمومين موظفاً بالإتيان بهما فنسي ثم تذكر في الصلاة ، فإنّه يستحب له الرجوع بمقتضى إطلاق النصوص حسبما عرفت.
وأمّا إذا دخل الامام المسجد فتخيّل أنّ بعض المأمومين أتى بهما فعقد الجماعة ثم تبين الخلاف ، أو أنّ المأموم دخل المسجد فرأى جماعة منعقدة فلحق بها معتقداً أنّهم أذّنوا وأقاموا ، أو أنّ المأمومين اعتقدوا أنّ الامام أذّن وأقام فانكشف الخلاف ، فإنّ شيئاً من ذلك غير مشمول للنصوص ، لأنّ موردها النسيان لا تخيّل السقوط للإتيان ، فلا يشرع في مثله الانصراف ، بل يحرم على القول بحرمة قطع الفريضة.
ولعل القائل بالاختصاص أو الانصراف ينظر إلى هذه الجهة ، لاختصاص النسيان بصورة التوظيف كما سمعت التي هي فرض نادر ، والغالب في الجماعة هو ما عرفت من التخيل ، وفي شمول النصوص له منع أو تأمل.
(٢) جموداً في الحكم المخالف لدليل حرمة الإبطال أو كراهته على المقدار المتيقن وهو حال الذكر فلا يشمل العازم على الترك ، بل ولا المتردد كما أشار إليه في الجواهر (٣). ولكنه كما ترى مخالف لإطلاق النص والفتوى. ومن البين ان مجرد التيقن لا يستوجب رفع اليد عن الإطلاق.
__________________
(١) الشرائع ١ : ٩٠.
(٢) المبسوط ١ : ٩٥.
(٣) الجواهر ٩ : ٧١.