بل وكذا لو بقي على التردد كذلك. وكذا لا يرجع لو نسي أحدهما (١)
______________________________________________________
(١) أمّا في نسيان الأذان فقط فلعدم ورود الرجوع حتى في رواية ضعيفة كما لم يعلم قائل بذلك ، بل عن بعضهم دعوى الإجماع على العدم ، ومعه كان المتبع دليل حرمة القطع بعد سلامته عن المقيّد. إذن فمن الغريب ما في الشرائع من قوله : ولو صلى منفرداً ولم يؤذّن ساهياً رجع إلى الأذان ... » (١) ومن ثم احتمل في الجواهر أن يريد بالأذان ما يشمل الإقامة ، لمعروفية موضوع المسألة في كلمات الأجلّة (٢).
بل ذكر المحقق الهمداني قدسسره أنّه يظن حصول السقط في عبارته من سهو القلم (٣). ولعل هذا الاحتمال أقوى كما لا يخفى.
وأغرب من ذلك ما ذكره في المسالك حيث قال قدسسره : وكما يرجع ناسي الأذان يرجع ناسيهما بطريق أولى دون ناسي الإقامة لا غير على المشهور ، اقتصاراً في إبطال الصلاة على موضع الوفاق (٤).
حيث يظهر منه أنّ الرجوع في ناسي الأذان موضع الوفاق ، فمن ثمّ ألحق به ناسيهما بالأولوية ، مع أنّك عرفت عدم العثور على قائل به ، بل دعوى الإجماع على خلافه ، كعدم ورود نص به ولو ضعيفاً ، والإلحاق الذي زعمه استناداً إلى الأولويّة هو بنفسه مورد للنصوص ، وكأنّه قدسسره لم يراجعها حين كتابة هذا الموضع والله العالم.
وأمّا في نسيان الإقامة خاصة فقد سمعت من المسالك نسبة عدم جواز الرجوع إلى المشهور ، ولكنّ الظاهر هو الجواز ، لحسنة الحسين بن أبي العلاء
__________________
(١) الشرائع ١ : ٩٠.
(٢) الجواهر ٩ : ٦٩.
(٣) مصباح الفقيه ( الصلاة ) : ٢١٧ السطر ٨.
(٤) المسالك ١ : ١٨٥.