باقياً ، فلو ارتفع كما لو أدى الوارث الدين من مال آخر أو تبرّع به شخص آخر أو أبرأه الغريم بحيث فرغت ذمة الميت عن الدين انتقل المال حينئذ بأجمعه إلى الوارث.
ويترتب على القول الأول جواز تصرف الوارث في العين لو رضي به ذو الحق ، فإنه تصرف في ملك نفسه ، غايته متعلق لحق الغير والمفروض إذنه في ذلك ، فلا يشمله عموم المنع عن التصرف في ملك الغير لعدم الموضوع له. وهذا بخلاف القول الثاني فإنه لا يجوز التصرف فيه وإن أذن به من له الحق ، إذ المفروض بقاؤه على ملك الميت فهو من التصرف في ملك الغير الممنوع عنه لا من التصرف في ملكه المتعلق لحق الغير كي يعتبر إذنه كما كان كذلك على القول الأول ، فلا بد من الاستئذان من المالك وهو الميت ، وحيث لا يمكن ، يستأذن من وليّه وهو الحاكم ، فالعبرة بإذنه لا بإذن الغريم.
هذا ، والظاهر من الماتن اختياره القول الأول لتجويزه التصرف في العين لو رضي به الديان الذي هو من لوازم هذا القول كما عرفت.
وحينئذ فيتوجه عليه أوّلاً : أنه لا وجه لتخصيص ذلك بالدين غير المستغرق كما صنعه قدسسره في المتن ، بل لازمه تجويز التصرف حتى في المستغرق لو رضي به الديان ، إذ المفروض بناء على هذا القول الذي استظهرنا اختياره من الماتن انتقال التركة بأجمعها إلى الوارث فهي ملك لهم ، غايته أنه متعلق لحق الغير ، فلو أذن جاز التصرف لوجود المقتضي وعدم المانع ، ولا مدخل للاستغراق وعدمه في ذلك كما لا يخفى.
وثانياً : أنه لا حاجة إلى الاذن حتى في المستغرق فضلاً عن غيره ، فان الممنوع إنما هو مزاحمة حق الغرماء التي لا تتحقق إلا بتصرف يوجب إعدام الموضوع وإفناء متعلق الحق كإتلافه الحقيقي أو الاعتباري ، مثل إحراقه أو إعتاقه أو وقفه ونحوها مما لا يبقى معه مجال لإعمال الحق ، وأما مجرّد التصرف كالصلاة واللبس ونحوهما مما لا يزاحم الحق ، فلا وجه لمنعه بعد كونه تصرفاً