دينار مثلاً يملكه الميت من مجموع التركة ، لا أنه شريك مع الوارث في كل جزء منها بنسبة دينه كما هو مقتضى الإشاعة ، ومن الواضح أنّ من باع صاعاً من الصبرة بنحو الكلي في المعيّن دون الإشاعة فله التصرف في تلك الصبرة إلى أن يبقى منها مقدار ما ينطبق عليه الكلي أعني الصاع من دون حاجة إلى الاستئذان من المشتري كما يحتاج إليه لو باعه إياه مشاعاً فإنه تصرف في ملكه لا في ملك الغير. نعم بعد بلوغ ذلك الحد حيث إن الكلي ينطبق على الباقي حينئذ قهراً فيستقر فيه الحق ولا يجوز التصرف فيه.
وعليه فيجوز في المقام التصرف للورّاث بمقدار يبقى معه ملك الميت من دون حاجة إلى الاستئذان لا من الغرماء ولا من الحاكم الشرعي كما لا يخفى.
هذا ، والأظهر من القولين المتقدمين (١) هو الثاني منهما ، أعني عدم الانتقال وبقاء مقدار الدين على ملك الميت ، فإنه بعد معقوليته في مقام الثبوت بداهة أن الملكية من الأُمور الاعتبارية ولا مانع من اعتبار العقلاء إياها حتى بالإضافة إلى الجماد فيما إذا ترتب أثر على هذا الاعتبار ، ومن هنا تعتبر مالكية المسجد أو الكعبة أو الجهة ونحوها ، ومنها الميت الذي لا يقصر عنها ، فلا يلزم من عدم الانتقال إلى الوارث بقاء الملك بلا مالك. على أنّ ذلك مقتضى الاستصحاب ، للشك في انقطاع العلاقة الملكية الأبدية الثابتة حال الحياة بمجرد الموت فيما عدا المتيقن منه.
أنّ ذلك مقتضى ظواهر الأدلة في مقام الإثبات من الآيات والروايات ، قال تعالى ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ ) (٢) وظاهره كما ترى أنّ مرتبة
__________________
( دام ظله ) في باب الزكاة ( العروة ٢ : ١١٣ / ٢٦٨٨ ) بأن الشركة فيه من قبيل الشركة في المالية لا الكلي في المعين. إلا أن يقال : إنّ الدين حينئذ هو كلي المالية المقدرة والمتحققة في المعيّن الخارجي.
(١) في ص ٤٠.
(٢) النساء ٤ : ١١.